موسى عليهالسلام عن الرّفث والفسوق والجدال ما هو؟ فقال : الرفث جماع النساء والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرّجل «لا والله» و «بلى والله» الحديث ونحوها.
وظاهرها أنّ الجدال مجموع الصّيغتين ، ولا يبعد تحقّقه بالواحدة منهما ، واحتمل البيضاوي أن يراد من الرفث الفحش من الكلام ، ومن الفسوق الخروج عن حدود الشرع بالسّباب وارتكاب المحظورات ، وبالجدال المراء مع الخدم والرّفقة وفيه نظر فانّ الفحش من الكلام داخل في الفسوق بالمعنى الّذي ذكره وكذا المراء
__________________
ـ فعله فقال الرفث جماع النساء ، والفسوق الكذب والمفاخرة ، والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وان لم يجد فشاة وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
قال صاحب المعالم في المنتقى ج ٢ ص ٣٨٦ بعد نقله الحديث : قلت كذا في النسخ التي تحضرني للتهذيب وما رأيت للحديث في الكتب الفقهية ذكرا سوى العلامة في المنتهى وبعض المتأخرين عنه ، ذكروا منه تفسير الفسوق أشعر ذلك بتقدم وقوع الخلل فيه والا لذكروا منه حكم الفسوق في الكفارة أيضا ولكنهم اقتصروا في هذا الحكم على ما في حديث الحلبي وابن مسلم محتجين به وحده ، ولو رأوا لهذا الحديث افادة للحكم مخالفة لذاك أو موافقة لتعرضوا له كما هي عادتهم لا سيما العلامة في المنتهى فإنه يستقصي كثيرا في ذكر الاخبار.
وكان يختلج بخاطري أن كلمتي «يتصدق به» تصحيف يستغفر ربه فيوافق ما في حديث الحلبي وابن مسلم وفي الاخبار من نحو هذا التصحيف كثير ، فلا يستبعد ، ولكني راجعت كتاب قرب الاسناد لمحمد بن عبد الله الحميري فإنه متضمن لرواية كتاب على بن جعفر الا أن الموجود من نسخته سقيم جدا باعتراف كاتبها الشيخ محمد بن إدريس العجلي رحمهالله والتعويل على ما فيه مشكل على كل حال.
فالذي رأيته فيه يوافق ما في التهذيب من الأمر بالتصدق وينافي الخبر الأخر ، ويبقى قضية التصحيف ، وفيه زيادة يستقيم بها المعنى ويتم بها الكلام الا أن المخالفة معها لما ـ