فتأمّل ، وكيف كان فليس تحريم هذه الأشياء مخصوصا بحالة الإحرام ، بل هي حرام مطلقا لكنّه في الحجّ آكد وأبلغ ، فإنّ ما كان قبيحا في نفسه ففي الطّاعة أكثر قبحا كلبس الحرير في الصّلوة ، والتطريب بقراءة القرآن.
والمراد بنفي الجنس في الثلاثة النهي عنها مبالغة ، وأنّها حقيقة بأن لا تكون وعلى قراءة الأوّلين بالرّفع والثّالث بالفتح ، يكون فيه حملا للأوّلين على معنى النّهي ، والمعنى لا يكوننّ رفث ولا فسوق ، والثّالث على معنى الإخبار بارتفاع الجدال والخلاف في الحجّ ليكون فيه ردّا على قريش فإنّها كانت تخالف العرب فتقف بالمشعر الحرام ، وسائر العرب يقفون بعرفة [وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء نحن أصوب ويقول هؤلاء نحن أصوب] وكانوا يقدّمون الحجّ سنة ويؤخّرونه اخرى وهو النسيء فردّ إلى وقت واحد ، وردّ الوقوف إلى عرفة ، فأخبر الله تعالى أنّه قد ارتفع الخلاف في الحجّ.
__________________
ـ في ذلك الخبر وغيره مما سيأتي أكثر وأشكل ، وهذه صورة ما فيه «كفارة الجدال والفسوق الشيء يتصدق به».
والعجب من عدم تعرض الشيخ لهذا الاختلاف في الاستبصار ، ولعل ما في قرب الاسناد من تصرف النساخ بعد وقوع نوع من الاختلال في أصل كتاب على بن جعفر مع أن في طريق الحميري لرواية الكتاب جهالة وربما يحتمل إطلاق المتصدق فيه بالنسبة إلى كفارة الجدال على التقييد الوارد في غيره وان بعد ، انتهى ما في المنتقى.
وروى الحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٠٥ عن التهذيب وفيه بعد نقل الحديث بيان هكذا وجد هذا الحديث فيما رأيناه من النسخ ولعله سقط من الكلام شيء ونقل حديث الشيخ في الوسائل صدره في الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ ص ٢٥٩ ج ٢ ط الأميري وذيل الحديث في الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الحديث ٤ ص ٢٨٤.
وروى حديث قرب الاسناد في الباب المذكور الحديث ١٦ ص ٢٨٥ وبعده ورواه على بن جعفر في كتابه مثله واللفظ في الوسائل وكذا في النسخة المطبوعة بالنجف من قرب الاسناد ص ١٣ «شيء يتصدق به» ولعله أصح مما في المنتقى «الشيء يتصدق به».