ولكنّ المشهور بين الأصحاب استحباب الذكر وحملوا الأمر في الآية على الاستحباب لما في بعض الأخبار من عدم الوجوب كرواية ابن جذاعة (١) عن الصّادق عليهالسلام رجل وقف بالموقف فأصابته دهشة الناس فبقي ينظر إلى الناس ولا يدعو حتّى أفاض النّاس قال يجزيه وقوفه ، أليس قد صلّى بعرفات الظهر والعصر ، وقنت ودعا؟ الحديث ، ورواية زكريا الموصلي قال (٢) سألت العبد الصّالح عليهالسلام عن رجل وقف بالموقف فأتاه نعي أبيه قبل أن يذكر الله بشيء أو يدعو ، فقال لا أرى عليه شيئا ، وقد أساء فليستغفر الله أما لو صبر لأفاض من الموقف بحسنات أهل الموقف من غير أن ينقص من حسناتهم شيئا و
__________________
ـ اليوم ، وقد نفر الناس قال فنكس رأسه ساعة ثم قال أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة؟ قلت بلى قال أليس قد قنتا في صلوتهما؟ قلت بلى قال قد تم حجهما ثم قال المشعر من المزدلفة والمزدلفة من المشعر ، وانما يكفيهما اليسير من الدعاء.
رواه في الكافي ج ١ ص ٢٩٥ باب ١٦٩ من جهل أن يقف بالمشعر الحديث ٢ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٣٦ قال المجلسي «من المزدلفة» لفظة من اما للابتداء أى لفظ المشعر مأخوذ من المكان المسمى بالمزدلفة وكذا العكس أو للتبعيض أى لفظ المشعر من أسماء المزدلفة أي المكان المسمى بها وبالعكس ، وعلى التقديرين المراد أن المشعر الذي هو الموقف مجموع المزدلفة لا خصوص المسجد ، وان كان يطلق عليه.
وروى الحديث في التهذيب عن الكليني ج ٥ ص ٢٩٣ الرقم ٩٩٤ والاستبصار ج ٢ ص ٣٠٦ الرقم ١٠٩٢.
وحكاه في الوافي الجزء الثامن ص ١٥٩ والوسائل الباب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٧ ص ٣٤٦ ط الأميري.
(١) التهذيب ج ٥ ص ١٨٦ الرقم ٦١٣ وتمام الحديث «قلت بلى قال فعرفات كلها موقف وما قرب من الجبل فهو أفضل» والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٥٥ والوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام للحج والوقوف بعرفات الحديث ٢ ص ٣٣٨ ج ٢ ط الأميري
(٢) التهذيب ج ٥ ص ١٨٤ الرقم ٦١٤ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٥٥ والوسائل الباب ١٦ من أبواب الإحرام للحج والوقوف بعرفات الحديث ٣.