يذهب أبو حنيفة وجماعة من العامّة ، ويردّه أنّ هذه التكبيرات تنسب إلى أيّام التشريق فوجب أن يؤتى بها فيها ، وإن انضمّ معها زمان آخر ، فلا أقلّ من أن تكون هي الأغلب والقول الرّابع يبتدء من صلاة الفجر يوم عرفة ويقطع بعد صلاة العصر من آخر أيّام التشريق ، فيكون عقيب ثلاث وعشرين صلاة وإليه يذهب أحمد وأبو يوسف والمزنيّ وجماعة.
والصّحيح ما يذهب إليه أصحابنا لدلالة الأخبار عليه على ما عرفت ، والأمر محمول على الاستحباب عند أكثر أصحابنا ، وقد يظهر من السيّد المرتضى وجوبه عقيب الصّلوات المذكورة ، ومثله ابن الجنيد ولعلّ دليلهما ظاهر الأمر في الآية ، ويؤيّده ما رواه عمّار السّاباطي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن التكبير فقال واجب في دبر كلّ صلاة فريضة أو نافلة أيّام التشريق.
ويردّه أنّ الأمر محمول على الاستحباب لصحيحة عليّ (٢) بن جعفر عن أخيه عليهالسلام
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٧٠ الرقم ٩٢٣ وأيضا ج ٥ ص ٤٨٨ الرقم ١٧٤٤ والاستبصار ج ٢ ص ٢٩٩ الرقم ١٠٧٠ ورواه في قلائد الدرر ج ٢ ص ٨٨.
ومما يدل على الوجوب أيضا حديث الأعمش المروي في الخصال في حديث شرائع الدين ج ٢ ص ١٥٤ حيث فسر التكبير المأمور به في الآية بهذا التكبير والأوامر القرآنية للوجوب وصرح في نفس الخبر بالوجوب أيضا وكذا في العيون فيما كتبه الرضا إلى المأمون في محض الإسلام وشرائع الدين (عيون أخبار الرضا ج ٢ ص ١٢١ ط قم) ففي ص ١٢٥ التصريح بوجوب التكبير في العيدين وكذا في تحف العقول ص ٤٢٢ كل ذلك تراه في الوسائل الباب ٢١ من صلاة العيد الحديث ١٢ ص ٤٧٣ ج ١ ط الأميري فراجع.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٤٨٨ الرقم ١٧٤٥ وهو في المنتقى ج ١ ص ١٥٤ وفي قلائد الدرر ج ٢ ص ٨٨ وفي الوافي الجزء الثامن ص ١٠٩ وفي الوسائل الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد الحديث ١ ص ٤٧٣ ج ١ ط الأميري وما نقله المصنف صدر الحديث وبعده قال وسألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق؟ قال نعم ، ولا يجهرن ، ومثله في الدلالة على الاستحباب حديث سعيد النقاش المروي بمصادره في ص ٣٣٥ في الجزء الأول من هذا الكتاب عبر فيه بأن التكبير مسنون فراجع.