قال : سألته عن التكبير أيّام التشريق أواجب هو أولا؟ قال يستحبّ وإن نسي فلا شيء عليه ، ويؤيّدها رواية عمّار السّاباطي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينسى أن يكبّر في أيّام التشريق ، قال إن نسي حتّى قام من موضعه فلا شيء عليه.
ورواية عمّار السابقة مع ضعفها متروكة لدلالتها على وجوب التكبير دبر النّافلة أيضا ، والظاهر أنّه لا قائل بالاستحباب فضلا عن الوجوب ، مع أنّ الأصل يقتضي عدمه واشتهار ذلك بين الأصحاب فإنّ القائل بالوجوب نادر ، وهو ممّا يرجّح القول بالاستحباب.
وقد اختلفت الرّواية في كيفيّته ففي صحيحة (٢) معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : التكبير أن يقول «الله أكبر الله أكبر لا إله إلّا الله ، والله أكبر ولله
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٧٠ الرقم ٩٢٤ وكذا أيضا في ج ٥ ص ٤٨٧ الرقم ١٧٣٩ والاستبصار ج ٢ ص ٢٩٩ الرقم ١٠٧١ وهو في الوافي الجزء الخامس ص ١٩٩ والوسائل الباب ٢٢ من أبواب صلاة العيد الحديث ٢ ج ١ ص ٤٧٣ ط الأميري.
قال المحقق الأردبيلي في ص ٢٧٩ من زبدة البيان : وهو لا يدل على عدم الوجوب بل يدل عليه حيث قيد عدم الشيء بالنسيان إذ عدم وجوب الشيء إذا نسي لا يستلزم عدم الوجوب وهو ظاهر ، ثم قال وسنده أيضا ضعيف فالقول بالوجوب غير بعيد وان كان القائل به قليلا مثل السيد السند وابن الجنيد فإن القائل بالوجوب نادر وهو مما يرجح القول بالاستحباب.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٦٩ الرقم ٩٢٢ والكافي بسند آخر ج ١ ص ٣٠٦ باب التكبير أيام التشريق الحديث ٤ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤ وصدر الحديث عن معاوية بن عمار عن أبى عبد الله قال : تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر الى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى ، وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير ، والتكبير الى آخر الحديث كما نقله المصنف.
واللفظ في الكافي إلى صلاة العصر ، قال المجلسي الظاهر الى صلاة الفجر كما في التهذيب ونقل حديث الكافي في المنتقى ج ١ ص ٥٨٧ والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٨٦ والوسائل الباب ٢١ من أبواب صلاة العيد الحديث ٤ ص ٤٧٢ ج ١ ط الأميري.