في قول الله عزوجل (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) لمن اتّقى الصيد يعني في إحرامه ، فإن أصابه لم يكن أن ينفر في النّفر الأوّل ، وهما ضعيفتان لكن الظاهر من أصحابنا الإجماع على ذلك وربما ورد في أخبار أخر أيضا.
وظاهر ابن إدريس اعتبار الاتّقاء عن جميع محرّمات الإحرام ، زيادة على ما تقدّم ويؤيّده رواية سلّام بن المستنير (١) عن الباقر عليهالسلام أنّه لمن اتّقى الرّفث والفسوق والجدال ، وما حرّم الله عليه في إحرامه ، لكنّها ضعيفة ، وعلى اعتبار اتّقائهما فالظاهر عموم الحكم بالنّسبة إلى كلّ محرم كما يعطيه العموم فتخصيص الحلبي ذلك بغير الضرورة ، وحكمه فيه بعدم جواز النّفر في الأوّل بعيد هذا.
وقد روى الكلينيّ في معنى الآية عن سفيان بن (٢) عيينة عن أبى عبد الله عليهالسلام
__________________
ـ وسند الحديث هكذا : وروى محمد بن الحسين عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن ابى عبد الله عليهالسلام.
قال المحقق الأردبيلي في زبدة البيان ص ٢٨٣ ط المرتضوي بعد نقل الحديثين : وفي الفقيه أيضا بعض الاخبار ولكنها لا تصلح لتخصيص القرآن العزيز؟؟؟ القطعي لعدم صحة سندها فان محمد ابن المستنير غير معلوم الحال وفي الرواية الثانية محمد بن الحسين المشترك مع عدم العلم بطريق الشيخ اليه ، ويحيى بن المبارك المجهول وعبد الله بن جبلة الواقفي ووجود محمد بن يحيى الصيرفي قال في الاستبصار انه كان عاميا مع قصور في الدلالة أيضا الى آخر ما أفاده وقد أجاد وتعجب من ابن إدريس وصاحب مجمع البيان فراجع.
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨ الرقم ١٤١٦ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٨٨ والوسائل الباب ١١ من أبواب العود إلى منى الحديث ٧ ص ٣٧٣ ج ٢ ط الأميري وفي نسخة الوسائل اشتباه حيث ذكر الراوي محمد بن المستنير وانما هو سلام بن المستنير ، ومحمد بن المستنير هو الراوي للحديث الماضي الحديث ١ من الباب المذكور في الوسائل.
وقريب من الحديث مع تفاوت ما في العياشي ج ١ ص ٩٩ الرقم ٢٨٠ عن سلام بن المستنير وحكاه في البحار ج ٢١ ص ٧٣ والبرهان ج ١ ص ٢٠٥.
(٢) الكافي ج ١ ص ٣٠٧ باب النفر من منى الحديث ١٠ وهو طويل وهو في المرآة ـ