مقتضى الآية جواز الصلاة على آحاد المسلمين وقد دلّ على ذلك غيرها فمنع البيضاوي وصاحب الكشاف (١) الصلاة على غير النبيّ صلىاللهعليهوآله لكونها شعارا له ، لا وجه له مع أنّ الله والرسول كانا عالمين بذلك ، وقد ندبا إليه ، فهذا المنع في الحقيقة ردّ على الله والرسول في التجويز ، على أنّها إنّما صارت شعارا لمنعهم ذلك في غير النبيّ صلىاللهعليهوآله وإلّا فهي ليست شعارا له وحده ، ومن ثمّ نذكر الآل معه في الصلاة وأيضا كونها شعارا له لا تنافي جوازه لغيره ، وقد سلف جانب من الكلام.
وقد يستدلّ (٢) بقوله (مِنْ أَمْوالِهِمْ) على أنّ الزكاة تجب في العين كما ذهب إليه أصحابنا لا في الذمّة ، كما هو قول بعض العامّة ، لدلالة من التبعيضيّة على ما قلناه ، ويتفرّع على الخلاف ما لو باع النصاب بعد وجوب الزكاة فيه ، فإنّه ينفذ في قدر نصيبه قولا واحدا ، وهل يبطل في نصيب الفقراء ، أم يبقى موقوفا؟ فان قلنا بوجوبها في الذمّة صحّت ولم تبطل وإن قلنا بوجوبها في العين لم يصحّ.
وعلى تقدير كونها في العين يحتمل كونه بطريق الشركة أو بطريق تعلّق أرش الجناية برقبة الجاني أو تعلّق الدين بالرهن ، والحقّ أنّ الآية غير ظاهرة في وجوبها
__________________
ـ ولفظ الحديث هكذا : عن عبد الله بن أبي أوفى كان النبي (ص) إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان (وفي لفظ على فلان) فأتاه أبى بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى.
واسم أبي أوفى علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي شهد هو وابنه عبد الله بيعة الرضوان تحت الشجرة وعمر عبد الله الى ان كان أخر من مات من الصحابة بالكوفة وذلك سنة سبع وثمانين.
(١) انظر الكشاف ج ٢ ص ٥٤٩ تفسير الآية ٥٦ من سورة الأحزاب وكذلك البيضاوي ص ٥٦١ ولنا في تعليقاتنا على كنز العرفان ج ١ ص ١٣٨ و ١٣٩ في هذه المسئلة مطالب مفيدة فراجع.
(٢) انظر البحث في ذلك منقحا في مستمسك العروة الوثقى لاية الله الحكيم مد ظله ج ٩ من ص ١٥٨ الى ١٦٨.