ولا يرد أنّه إذا جاز الرّمي قبل الزّوال ، فليجز النفر قبله أيضا بعد الرمي لعدم الفائدة في التوقّف سواه وجواز الرّمي قبل الزّوال معلوم من الأخبار الدالّة على أنّ زمان الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها وقد تظافرت في ذلك ، وهو المشهور بين الأصحاب.
بل كاد أن يكون إجماعا ، إذ لم يعرف فيه مخالف سوى الشيخ في الخلاف وقد وافق عليه في أكثر كتبه ، وما دلّ عليه من صحيحه معاوية بن عمّار (١) عن الصادق عليهالسلام قال : ارم كلّ يوم عند زوال الشمس محمولة على الاستحباب جمعا بين الأدلّة لأنّ الحكم بكون النفر ذلك الوقت لا يتوقّف على عدم صحّة الرمي قبله ، بل هو تعبّد من الشّارع غير معلوم العلّة ، يجب العمل بمقتضاه.
وقد وافقنا على كون النفر الأوّل بعد الزّوال الشافعيّ لأنّه لا يجوّز الرمي إلّا بعد الزّوال ، ومعلوم أنّه لا يجوّز النفر الأوّل إلّا بعد الرمي وأبو حنيفة وإن جوّز
__________________
ـ ثم يقم بمكة.
وزاد في الفقيه : كان ابى عليهالسلام يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر قال فقلت له الى متى يكون رمى الجمار فقال من ارتفاع النهار الى غروب الشمس ومن أصاب الصيد فليس له ان ينفر في النفر الأول وهو في المنتقى ج ٢ ص ٥٩٠.
وهذا الحديث ان لم يختص بالنفر الأول فهو كالنص للشمول له لان مبدء الكلام وآخره متعلق به وقد يحتمل احاديث جواز النفر قبل الزوال على حمل الثقل ففي الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨ بالرقم ١٤٢٢ وروى الحلبي انه سئل عن رجل ينفر في النفر الأول قبل ان تزول الشمس فقال لا ولكن يخرج ثقله ان شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس.
(١) الكافي ج ١ ص ٢٩٧ باب رمى الجمار في أيام التشريق الحديث ١ والتهذيب ج ٥ ص ٢٦١ الرقم ٨٨٨ والاستبصار ج ٢ ص ٢٩٦ الرقم ١٠٥٧ رواه الشيخ عن الكليني والحديث في المرآة ج ٣ ص ٣٣٨ ورواه في المنتقى عن الكليني ج ٢ ص ١٦٢ وفي الوافي الجزء الثامن ص ١٦٢ وترى اجزاء الحديث في الوسائل أبواب رمى جمرة العقبة من ص ٣٤٦ الى ص ٣٤٩ ج ٢ ط الأميري.