وروى أصحابنا أنّه (١) سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن السّعى بين الصفا والمروة أفريضة أو سنة؟ قال فريضة ، قلت : أو ليس إنّما قال الله عزوجل (فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) قال ذلك في عمرة القضاء إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم شرط عليهم أن يرفعوا الأصنام بين الصفا والمروة فتشاغل رجل حتّى انقضت الأيّام فأعيدت الأصنام ، فأنزل الله تعالى (إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) أي وعليهما الأصنام.
فعلى هذا ليس المراد من رفع الجناح التخيير بين الفعل والترك كما فهمه جماعة من العامة (٢) وحكموا بأنّه تطوّع مندوب إليه لا أنّه واجب لأنّ نفى الجناح [إنّما يدلّ على رفع الحرج والإثم ، وظاهر أنّ ما لا حرج ولا إثم في فعله يدخل تحته الواجب
__________________
(١) انظر الكافي ج ١ ص ٢٨٥ باب السعي بين الصفا والمروة الحديث ٨ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٢٨ ورواه في التهذيب عن الكليني ج ٥ ص ١٤٩ الرقم ٤٩٠ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٤٠ والوسائل الباب ١ من أبواب السعي الحديث ٦ ص ٣٢٩ ج ٢ ط الأميري.
وقريب منه في العياشي ج ١ ص ١٤٩ الرقم ١٣٣ ونقله في البحار ج ٢١ ص ٥٤ والبرهان ج ١ ص ١٧٠ وقريب منه ما في المجمع ج ١ ص ٢٤٠.
(٢) لكن جمهورهم على كونه واجبا وركنا واليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق وهو قول عائشة وعروة وعند الحنفية والكوفيين أنه واجب يجبر بالدم ، وبه قال الحسن البصري وقتادة وسفيان الثوري ، وقال أنس وابن الزبير ومحمد بن سيرين انه تطوع ونقله في الخلاف والمغني عن ابن عباس وأبى بن كعب أيضا ونقله البيضاوي عن ابن عباس واختلف الرواية عن احمد كهذه الأقوال الثلاثة.
وقد أغرب الطحاوي فقال قد اجمع العلماء على انه لو حج ولم يطف بالصفا والمروة أن حجه قد تم وعليه دم والذي حكاه صاحب الفتح وغيره عن الجمهور أنه ركن لا يجبر بالدم ولا يتم الحج بدونه وقال ابن العربي ان السعي ركن في العمرة بالإجماع وانما الخلاف في الحج.