والمندوب والمباح ثمّ يمتاز كلّ واحد من الثلاثة بقيد زائد ، فاذن ظاهر الآية] (١) إنّما يدلّ على الجواز الداخل في معنى الوجوب كما يقتضيه سبب النّزول فلا يدفعه (٢).
وقد انعقد إجماع أصحابنا الإماميّة رضوان الله عليهم على أنّ ذلك على الوجوب ورووه عن أئمّتهم (٣) الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، الّذين هم أعرف بظاهر القرآن وباطنه ، ومحكمه ومتشابهه ، إذ هم مهبط الوحي ومعدن التنزيل.
وكما ذهب أصحابنا إلى وجوبه فقد ذهبوا إلى ركنيّته وبطلان الحجّ بتركه وقد تظافرت أخبارهم بذلك أيضا.
وقد اختلف العامّة القائلون بوجوبه ، فمنهم من اقتصر على الوجوب كأبي حنيفة بل أوجب بتركه الدّم ، ومنهم من زاد على ذلك كونه ركنا يبطل الحجّ بتركه عمدا وهم المالكيّة والشافعيّة : واستدلّ لهم صاحب الكشاف والبيضاوي بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤)
__________________
ـ انظر تفصيل ما تلوناك في الخلاف ج ١ ص ٤٠٥ المسئلة ٤٠ من أبواب الحج والمنتهى ج ٢ ص ٧٠٦ والتذكرة ج ١ ص ٣٦٦ وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٣٣ والمغني لابن قدامة ج ٣ ص ٣٨٨ ونيل الأوطار ج ٥ ص ٥٤ وفتح الباري ج ٤ ص ٢٤٤ وشرح الزرقانى على موطإ مالك ج ٢ ص ٣١٧.
(١) ما بين العلامتين من زيادات سن.
(٢) وفي سن : كما يقتضيه سبب النزول ، فلا بد من معرفة كونه واجبا من دليل آخر.
(٣) انظر الوسائل ج ٢ ص ٣٢٩ ط الأميري ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ١٥٨ والوافي الجزء الثامن ص ١٤٠ ونور الثقلين ج ١ من ص ١٢١ الى ص ١٢٤ والبرهان ج ١ ص ١٦٩ وص ١٧٠ والبحار ج ٢١ من ص ٥٣ الى ٥٥.
(٤) انظر الكشاف ج ١ ص ٢٠٨ ط دار الكتاب العربي والبيضاوي ط المطبعة العثمانية ص ٣٣ وفي الشاف الكاف المطبوع ذيل الكشاف أنه أخرج الحديث الطبراني عن ابن عباس والشافعي وأحمد وإسحاق والطبراني والدارقطنى والحاكم عن حبيبة بنت أبى تجراة والطبراني والبيهقي عن تملك العبدرية.
قلت والحديث في الأم ج ٢ ص ٢١١ وسنن البيهقي ج ٥ ص ٩٨ وانظر طرق الحديث في الدر المنثور ج ١ ص ١٦٠ ومعاجم الصحابة ترجمة برة وتملك وحبيبة بنات؟؟؟ أبى تجراة ـ