محذوف (إِنْ شاءَ اللهُ) تعليق لعدته بالمشيّة تعليما لعباده أن يقولوا مثل ذلك في عداتهم متأدّبين بأدب الله ، ومقتدين بسنّته ، ولأنّه إذا كان مع علمه [يعلّق العدة بالمشيّة] ففي النّاس مع عدم العلم أولى ، أو أنّه قيد للدخول أي لتدخلنّ جميعا إن شاء الله إذا لم يمت أحد منكم أو يمرض أو يغيب فلا يدخلها ، أو كان ذلك حكاية لما قاله الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لأصحابه وقصّ عليهم ، أو متعلّق بقوله (آمِنِينَ) والتّقدير لتدخلنّ المسجد الحرام آمنين من العدوّ إنشاء الله.
(مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) بعضكم يحلق رأسه وبعضكم يقصّر من شعره (لا تَخافُونَ) أحدا من ذلك ، وقد جرى الأمر (١) في عمرة القضاء على ذلك الوجه في السّنة الثالثة للحديبيّة قال الطبرسيّ في مجمع البيان (٢) وفي هذا دلالة على أنّ المحرم بالخيار عند التحلّل من الإحرام : إن شاء حلق ، وإن شاء قصّر.
ومقتضى ذلك عموم التخيير سواء كان في التحلّل من إحرام العمرة المفردة ، أو المتمتّع بها ، أو الحجّ من أي أقسامه كان ، صرورة كان المحرم أولا ، ملبّدا شعره أو مضفورا أو معقوصا أولا ، إلّا أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ التخيير في غير العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ ، وفي التحلّل منها يتعيّن التقصير وفي الروايات دلالة على ذلك كصحيحة (٣)
__________________
(١) وانظر في ذلك أيضا تعاليقنا على كنز العرفان ج ١ ص ٢١٥ الى ص ٢١٧.
(٢) المجمع ج ٥ ص ٢١٦ ونقل في قلائد الدرر ج ٢ ص ٨٦ عن الشيخ في التبيان انه اى الحلق والتقصير مندوب غير واجب.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ١٦٠ الرقم ٥٣٣ والحديث هكذا.
موسى بن القاسم عن صفوان ابن يحيى عن معاوية ابن عمار عن أبى عبد الله عليهالسلام قال إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج. وليس في المتعة إلا التقصير.
وروى الحديث في المنتقى ج ٢ ص ٥١٤ مع بسط كلام ، والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٤٣ والوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٨ ص ٣٦٦ ج ٢ ط الأميري.