هذا في الرّجل أمّا المرأة فيتعيّن عليها التّقصير في الجميع إجماعا.
ويجزي في التقصير الأخذ من الشعر مطلقا وإن قلّ وفي المنتهى أنّ أقلّ ما يحصل به التّقصير ثلاث شعرات ، ونسبه إلى علمائنا ، وهو يؤذن بدعوى الإجماع ، ولا فرق في الأخذ بين كونه بحديدة أو نورة أو نتف أو قرض بسنّ ، وفي الأخبار دلالة عليه ، وتمام ما يتعلّق بذلك من الأحكام يعلم من الفروع.
__________________
ـ كان لم يحج فلا بد له من الحلق الى آخر الحديث.
بل المستفاد من حديث سليمان بن مهران عن ابى عبد الله المروي في الفقيه ج ٢ ص ١٥٤ بالرقم ٦٦٨ وعلل الشرائع الباب ٢٠٣ ج ٢ ص ١٣٥ ط قم عدم شمول الآية للصرورة فإنه بعد ما سئله عن علة وجوب الحلق على الصرورة أجابه الإمام بأنه ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ا لا تسمع قول الله عزوجل (لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ) فيفيد أن الصرورة إنما يلحق بالامنين إذا حلق فليس مما يراد بالاية أو أن الصرورة من افراد المحلقين ، وانه لا يوسم بسمة الآمنين إلا إذا حلق.
فالحكم بتعين الحلق على الصرورة قوي عندي وضعف إسناد اخبار مجبور بعمل كبراء أصحابنا المتقدمين كالشيخ والمفيد والصدوق وأبى الصلاح وغيرهم مع أن بعضها لا يقصر عن الصحيح كحديث بكر بن خالد فإن أبان بن عثمان وان كان فيه كلام لا يسعنا المقام تشريحه الا انه معدود من أصحاب الإجماع فالمسئلة بحمد الله متضحة والله العالم.