الجمع بين الأدلّة وقد أوضح عن الاستحباب صحيحة معاوية (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حجّ فان شاء قصّر وإن شاء حلق ، الحديث لظهور ينبغي في الاستحباب (٢).
__________________
ـ حاله مجهول انتهى والراوي عنه هذا الحديث ابان بن عثمان وهو معدود من أصحاب الإجماع ولعله لذلك عبر في الذخيرة عن الحديث بالصحيح مع اعترافه بان بكر بن خالد غير مذكور بمدح ولا قدح.
(١) تمام الحديث : قال «وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير» رواه في التهذيب ج ٥ ص ٢٤٣ بالرقم ٨٢١ وص ٤٨٤ بالرقم ١٧٢٦ والكافي باب الحلق والتقصير الحديث ٦ ج ١ ص ٣٠٣ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٤ ورواه في المنتقى ج ٢ ص ٥٧٤ مع ذكر اختلاف ألفاظ الحديث في الموضعين من التهذيب والكافي فراجع ، والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٨ والوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١ ص ٣٦٦ ج ٢ ط الأميري.
(٢) لا يخفى عليك أنه لا صراحة في الكلمة في الاستحباب بل لا يبعد أن يكون المراد بلفظ لا ينبغي هو الوجوب بقرينة التخيير لمن حج ، وإرجاع الأمر إلى مشيته فإنه ظاهر في ان مقابله وهو الصرورة ليس كذلك ولا سيما بضميمة مفهوم الشرط في قوله «وان كان قد حج» فإنه دال على أنه ان لم يحج لم يرجع الأمر إلى مشيته.
ولو سلم ظهورها في عدم وجوب الحلق على الصرورة فالوجه حملها على الوجوب لأظهرية غيرها كحديثى ابى بصير وحديث بكر بن خالد المار قبيل ذلك وغيرها ففي حديث ابى سعد (كذا في النسخة المطبوعة من التهذيب بالنجف وفي الوافي الجزء الثامن ص ١٧٨ أبو سعيد مكان ابى سعد) عن أبى عبد الله المروي في التهذيب ج ٥ ص ٤٨٥ بالرقم ١٧٣٩ يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ورجل حج بدئا (كذا في نسخة الوافي ولعله الأصح واما نسخة التهذيب المطبوع بالنجف ففيه ندبا مكان بدئا» لم يحج قبلها ورجل عقص شعره.
وفي حديث عمار الساباطي عن ابى عبد الله المروي في التهذيب بالرقم ١٧٣٠ قال سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال ان كان قد حج قبلها فليجز شعره وان ـ