تعيين الحلق كرواية أبي بصير (١) عن الصّادق عليهالسلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصّر ، وإنّما التقصير لمن حجّ حجّة الإسلام ، ونحوها رواية (٢) بكير بن خالد عنه عليهالسلام وهما ضعيفتان (٣) لا يصلحان لتخصيص الآية ، وحملهما على الاستحباب طريق
__________________
ـ ص ٤٣٨ الرقم ١٥٢٣ وهما في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٩ وكالاحاديث المروية في مستدرك الوسائل ج ٢ ص ١٦١ وص ١٨١ ومضمون هذه الأحاديث موجودة في كتب أهل السنة أيضا انظر نيل الأوطار ج ٥ ص ٧٤ وسنن البيهقي ج ٥ ص ١٣٤ وكنز العمال ج ٥ ص ٤٢ ومجمع الزوائد ج ٣ ص ٢٦٢ والدر المنثور ج ٦ ص ٨١ والبخاري بشرح فتح الباري ج ٦ ص ٣٠٩ الى ص ٣١٥.
واختلف رواياتهم في الوقت الذي قال فيه رسول الله (ص) هذا القول ، فقيل : انه كان يوم الحديبية ، وقيل انه كان في حجة الوداع ، واختار النووي وابن دقيق العبد كونه في الموضعين ، وقال ابن حجر في الفتح وهو المتعين لتظافر الروايات بذلك في الموضعين وقال الشوكانى في نيل الأوطار وهذا هو الراجح لان الروايات القاضية بأن ذلك كان في الحديبية ، لا تنافي الروايات القاضية بان ذلك كان في حجة الوداع وكذلك العكس.
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٤٣ الرقم ٨١٩ والكافي ج ١ ص ٣٠٣ باب الحلق والتقصير الحديث ٧ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٤٤ والوافي الجزء الثامن ص ١٧٨ والوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٥ ج ٢ ص ٣٦٦.
وفي حديث آخر لأبي بصير أيضا رواه في التهذيب ج ٥ ص ٢٤١ بالرقم ٨١٤ وفي الفقيه ج ٢ ص ٣٠١ الرقم ١٤٩٣ وفي الكافي الباب المذكور آنفا الحديث ٥ أن على الصرورة أن يحلق ، ورواه في الاستبصار أيضا ج ٢ ص ٢٨٥ بالرقم ١٠١٢.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٢٤٣ الرقم ٨٢٠ وهو في الوافي الجزء الثامن ص ١٧٨ والوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ١٠ ص ٣٦٦ ج ٢ ط الأميري.
(٣) اما الحديث الأول ففي طريقه أبو بصير وقد تقدم الكلام منافي حقه في ج ١ ص ٣٢٨ من هذا الكتاب والراوي عنه هذا الحديث على بن حمزة الواقفي المشهور ، واما الحديث الثاني ففي سنده بكر بن خالد قال المامقاني في تنقيح المقال ج ١ ص ١٧٨ الرقم ١٣٥٩ لم أقف فيه الأعلى عد الشيخ ره إياه من أصحاب الباقر وظاهره كونه إماميا الا ان ـ