وقال الشيخ في الخلاف (١) الحلق مجز والتقصير أفضل ، نظرا إلى ظاهر الآية وحمل الأخبار على الاستحباب ، وفيه ما فيه ، وأمّا إيجاب الشّاة كما ذهب إليه جماعة نظرا إلى بعض الأخبار الغير الصّحيحة فبعيد ، والاستناد في ثبوت الحكم إلى رواية صحيحة (٢) دلّت على أنّ المتمتّع إذا حلق متعمّدا بعد مضىّ ثلاثين يوما من شهور الحجّ فانّ عليه دما يهريقه أبعد ، وقد بسطنا الكلام في شرح الدّروس.
وحتم الشّيخ في بعض كتبه على الصرورة والملبّد التحلّل في إحرام الحجّ بالحلق وإليه ذهب جماعة من الأصحاب ، والأكثر على ثبوت التخيير بينهما نظرا إلى ظاهر الآية وما ورد من الأخبار الدّالّة على ذلك أيضا كصحيحة (٣) حريز عن الصّادق عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يوم الحديبيّة «اللهمّ اغفر للمحلّقين قيل وللمقصّرين يا رسول الله قال : وللمقصّرين ، ونحوها (٤) ولعلّ مستند الشيخ ما في بعض الاخبار الدّالّة على
__________________
ـ والدالة على بطلان العمرة ان أهل بالحج عمدا قبل التقصير فالمسئلة بحمد الله متضحة ولا اشكال ولا ريب في تعيين التقصير في العمرة المتمتع بها الحج والله العالم.
(١) راجع الخلاف ج ١ ص ٤٠٦ المسئلة ١٤٤ من مسائل الحج.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ١٥٨ الرقم ٥٢٦ والاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الرقم ٨٤٣ والفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ الرقم ١١٣٧ والكافي ج ١ ص ٢٨٧ الباب ١٤٩ باب المتمتع ينسى ان يقصر الحديث ٧ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٢٩ وروى الحديث في المنتقى ج ٢ ص ٥١٧ عن الفقيه فنحن ننقله أيضا بلفظ الفقيه :
وسأله جميل بن دراج عن متمتع حلق رأسه بمكة فقال ان كان جاهلا فليس عليه شيء فان تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وان تعمد ذلك بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه والحديث في الوافي الجزء الثامن ص ٧٠ والوسائل الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٥ ص ٣٣٤ ج ٢ ط الأميري.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٢٤٣ الرقم ٨٢٢ ورواه في المنتقى ج ٢ ص ٥٧٣ وفي الوافي الجزء الثامن ص ١٧٩ والوسائل الباب ٧ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٧ ص ٣٦٦ ج ٢ ط الأميري.
(٤) كالحديث المروي في الفقيه ج ٢ ص ١٣٩ بالرقم ٥٩٧ والحديث المروي ج ٥ ـ