يؤكل ، لإطلاق الصّيد عليه ، قال الطبرسيّ في (١) مجمع البيان : وهو مذهب أصحابنا ولعلّه أراد أكثرهم ويؤيّده من الأخبار صحيحة معاوية (٢) بن عمّار عن الصادق عليهالسلام قال اتّق قتل الدّوابّ كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفارة الحديث ، وما سيجيء من عموم تحريم صيد البرّ في الآية ، وإلى هذا يذهب أبو الصّلاح الحلبي من أصحابنا ، فإنّه ذهب إلى تحريم جميع الحيوانات على المحرم إلّا أن يخاف منها فيجوز قتلها لدفع الضرر الواجب عن النفس ، أو يكون أحد الحيوانات الخمس الّتي وقعت مستثناة من التحريم ، وتظافرت به الأخبار من طرقنا وطرق العامّة (٣) وهو قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم «خمس يقتلن في الحلّ والحرم : الحدأة والغراب ، والعقرب ، والفارة ، والكلب العقور» (٤) وفي رواية أخرى الحيّة ولا ينافي هذا القول عدم ترتّب الكفّارة على قتل بعض أفراد الحيوان الغير المحلّل ، إذ ليس من لوازم التحريم ترتّب الكفارة.
قال الشيخ في المبسوط : الوحشي غير المأكول أقسامه ثلثة : الأوّل لاجزاء فيه بالاتّفاق كالحيّة والعقرب والفارة والغراب والحدأة والكلب والذئب ، والثاني يجب فيه
__________________
(١) انظر المجمع ج ٢ ص ٢٤٤ وفيه واستدلوا بقول على عليهالسلام :
صيد الملوك أرانب وثعالب |
|
فإذا ركبت فصيدي الأبطال |
(٢) انظر الكافي ج ١ ص ٢٦٥ باب ما يجوز للمحرم قتله الحديث ٢ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٠٧ والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٥ الرقم ١٢٧٣ علل الشرائع للصدوق ج ٢ ص ١٤٣ ط قم وفي ألفاظ الحديث في المصادر التي سردناها ادنى تفاوت يعرف بالمراجعة ونقل في المنتقى ج ٢ ص ٤٤٨ حديث الكافي وانظر الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ج ٢ ص ٢٦٩ ط الأميري والوافي الجزء الثامن ص ١١٠ وقريب من لفظ الحديث لفظ المقنع ص ٧٧.
(٣) انظر الوسائل الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام ج ٢ ص ٢٦٩ ط الأميري وص ١٢٥ ج ٢ مستدرك الوسائل.
(٤) انظر ج ٣ ص ٤٥٣ وص ٤٥٤ فيض القدير الرقم ٣٩٤٩ و ٣٩٥٠ و ٣٩٥١ من الجامع الصغير عن مسلم واحمد والنسائي وابى ماجة وابى داود بتفاوت في بعض ألفاظ الحديث.