صيد أصابه محرم وهو حلال ، قال فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم.
وبالجملة مقتضى الأصل المؤيّد بهذه الأخبار الصحيحة جواز أكل المحلّ منه فالعدول عن ذلك لأخبار ضعيفة لا يخفى ما فيه ، مع إمكان حملها على الكراهة ، وعدم منافاة النّهي أو التحريم في الآية لذلك ، لظهور رجوعه إلى الفعل وعدم معلوميّة ما زاد عليه ، والاحتياط في الاجتناب.
(وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) ذاكرا لإحرامه عالما بأنّه يحرم عليه قتل ما يقتله والأكثر من العلماء على أنّ ذكر العمد ليس لتقييد وجوب الجزاء فإنّ إتلاف العامد والمخطئ واحد في إيجاب الجزاء ، وعلى هذا علماؤنا أجمع وقد تظافرت أخبارنا (١) عن الأئمّة عليهمالسلام بذلك ، وإليه ذهب الفقهاء الأربعة ويجوز أن يكون التقييد لقوله (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ) فنبّه على تغليظ الحرمة فيه ، أو لأنّ الآية نزلت فيمن تعمّد ، فقد روي (٢) أنّه عنّ لهم (٣) في عمرة الحديبية حمار وحش فطعنه أبو اليسر (٤)
__________________
(١) انظر الوسائل الباب ٢١ من أبواب كفارات الصيد ص ٢٧٩ ج ٢ ط الأميري وص ١٣٠ ج ٢ مستدرك الوسائل.
(٢) أخرجه النيشابوري في تفسير الآية ج ٢ ص ٤٢ ط إيران.
(٣) عن عنا وعننا وعنونا واعتن له الشيء ظهر أمامه واعترض.
(٤) أبو اليسر بفتح الياء المثناة من تحت والسين المهملة المفتوحتين بعد السين راء كذا ضبطه ابن مأكولا في الإكمال وابن حجر في الإصابة والتقريب وضبطه العلامة في الخلاصة والساروى في توضيح الاشتباه؟؟؟ بضم الياء وسكون السين هو كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمه وقيل كعب بن عمرو بن غنم بن شداد بن غنم بن كعب بن سلمه وقيل كعب بن عمرو بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي بفتحتين.
وفي الخلاصة في النسخة المطبوعة والمنقول في كتب الرجال عمر مكان عمرو مشهور بكنيته واسمه شهد العقبة وبدرا وكان قصيرا دحداحا ذا بطن أسر العباس يوم بدر ، وكان العباس طويلا ضخما فقال له النبي (ص) لقد أعانك عليه ملك كريم وهو الذي انتزع راية المشركين ـ