منصور بن حازم (١) قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أصاب صيدا وهو محرم فآكل منه وأنا حلال؟ قال أنا كنت فاعلا ، قلت : فرجل أصاب مالا حراما ، فقال ليس هذا مثل هذا ، يرحمك الله إنّ ذلك عليه ، وحسنة معاوية (٢) بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام إذا أصاب المحرم الصيد في الحلّ فانّ الحلال يأكله وعليه الفداء ونحوها من الأخبار.
والشيخ في التهذيب بهذه الاخبار احتجّ على قول المفيد بإباحة الأكل كما عرفت لكنّه بعد ذلك أورد خبري وهب وإسحاق المتقدّمين وأجاب عن تلك الاخبار بالحمل على ما إذا أدرك الصيد وبه رمق ، بحيث يحتاج إلى الذّبح ، فإنّه يجوز للمحلّ والحالة هذه أن يذبحه ويأكله ، ثمّ قال : ويجوز أيضا أن يكون المراد إذا قتله برمية ولم يكن ذبحه ، فإنّه إذا كان الأمر كذلك جاز أكله للمحلّ دون المحرم ، والاخبار الأوّلة تناولت من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء انتهى كلامه.
ولا يخفى ما فيه من التكلّف البعيد ، وعدم جريان مثله في صحيحة الحلبي ويوضح ذلك ما في صحيحة (٣) منصور بن حازم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل أصاب من
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٥ الرقم ١٣٠٥ وحكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤١١ والوافي الجزء الثامن ص ١١٢ والوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٣ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري.
(٢) الكافي ج ١ ص ٢٧٠ باب النهي عن الصيد الحديث ٦ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣١٣ ورواه الشيخ عن الكليني في التهذيب ج ٥ ص ٣٧٨ الرقم ١٣١٨ والاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الرقم ٧٣٦ وحكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤٤٤ ورواه في التهذيب أيضا عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار ج ٥ ص ٤٦٨ بالرقم ١٦٣٧ واللفظ فيه يفديه مكان يدفنه ، وكذا نقله عنه في الوافي الجزء الثامن ص ١١١ وفي الوسائل الباب ٣ من تروك الإحرام الحديث ٢ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري أن في نسخة «يدفنه» وفي نسخة يفديه.
(٣) الكافي ج ١ ص ٢٧٠ أبواب الصيد باب النهي عن الصيد الحديث ٧ وهو في المنتقى ج ٢ ص ٤٣١ والوافي الجزء الثامن ص ١٦٢ وفي المرآة ج ٣ ص ٣١٣ وهو في الوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري.