ويدلّ على قول الصّدوق والجماعة مضافا إلى أصالة الحلّية وعدم ظهور المعارضة روايات معتبرة الإسناد كصحيحة الحلبي (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصّيد على مسكين الحديث ، ولو كان (٢) حراما كالميتة لحرم الانتفاع به رأسا فضلا عن التصدّق ، وصحيحة معاوية (٣) بن عمّار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب صيدا وهو محرم أيأكل منه الحلال؟ فقال لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم ، وصحيحة حريز (٤) قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم أصاب صيدا أيأكل منه المحلّ؟ قال ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم ، وصحيحة
__________________
ـ منهج المقال ص ١١٥ وان سرده محمد طه نجف في إتقان المقال في ص ١٧٩ في الحسان ، وقد وصفه العلامة قدسسره في الخلاصة ص ٣٢ الرقم ١٩ بأنه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم والحديث ، وكذا النجاشي ص ٣٣ ط المصطفوى فالحديث إذا من الموثق ولا يعد ضعيفا.
(١) رواه في التهذيب الى ما حكاه المصنف ج ٥ ص ٣٧٧ بالرقم ١٣١٧ والاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ بالرقم ٧٣٥ وحكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤٤٤ والوافي الجزء الثامن ص ١١١ والوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٦ ص ٢٥٥ ج ٢ ط الأميري وللحديث وجه أبسط سيشير المصنف اليه ونشير الى مصادره هناك.
(٢) واحتمال كون الباء في «بالصيد» للسببية والصيد مصدرا ، والمسكين للجنس الحاصل في ضمن الافراد بعيد غاية البعد.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٥ الرقم ١٣٠٧ والاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الرقم ٧٣٨ وحكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤١١ وهو الوافي الجزء الثامن ص ١١٢ والوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٥ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٥ الرقم ١٣٠٦ والاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الرقم ٧٣٧ وحكاه في المنتقى ج ٢ ص ٤١١ ، والوافي الجزء الثامن ص ١١٢ والوسائل الباب ٣ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٤ ص ٢٥٤ ج ٢ ط الأميري.