واحتجاج الأوّلين بظاهر النهي في هذه الآية وبالتحريم في قوله تعالى (وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) (١) وبرواية وهب (٢) عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهالسلام قال إذا ذبح المحرم الصّيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، ونحوها رواية إسحاق بن عمّار (٣) عنه عليهالسلام بعيد إذ الآية لا نسلّم دلالتها على محلّ النزاع أمّا النهي فهو راجع إلى الفعل ، ولا نسلّم تحريم ما وقع عليه الذّبح مع أصالة الإباحة ، وأمّا التحريم في الآية الآتية فنحن نقول به على المحرم مطلقا ، وأين الدّلالة على أنّه لو ذبحه المحرم لم يجز للمحلّ أكله ، والرّوايتان ضعيفتا السّند (٤) فلا يثبتان حكما.
__________________
(١) المائدة : ٩٦.
(٢) تمام الحديث وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة ، حلال ذبحه أم حرام ، رواه في التهذيب ج ٥ ص ٣٧٧ الرقم ١٣١٥ والاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ الرقم ٧٣٣ والسند! محمد بن أحمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن على عليهالسلام.
(٣) انظر التهذيب ج ٥ ص ٣٧٧ الرقم ١٣١٦ والاستبصار ج ٢ ص ٢١٤ الرقم ٧٣٤ والحديث هكذا :
محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق بن عمار عن جعفر أن عليا عليهالسلام كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وفي لفظي التهذيب والاستبصار تفاوت يسير لا يضر والحديثان حديث وهب وإسحاق في الوافي الجزء الثاني ص ١١٢ وهما في الوسائل الباب ١٠ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٤ و ٥ ص ٢٥٥ ج ٢ ط الأميري.
(٤) اما الحديث الأول فلكون وهب في طريقه ، وهو مشترك بين وهب بن عبد ربه الإمامي الثقة المأمون ، ووهب بن وهب الكذاب ، واما الحديث الثاني ففي سنده الحسن بن موسى الخشاب وإسحاق بن عمار أما إسحاق بن عمار فقد عرفت أنه يعد من الموثق واما الحسن فالظاهر أيضا أنه مقبول الحديث ، وأفصح من ذلك العلامة البهبهاني قدسسره في تعليقاته على ـ