صيد أصابه محرما فان كان حاجّا نحر هديه الّذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره قبالة الكعبة ، ونحوها [من الأخبار].
ولا يكفي مجرّد الذّبح بل لا بدّ من التصدّق به لانّه عوض ما قتل من الصّيد فلا يحصل العوض بمجرّد ذبحه ، بل لا بدّ من صرفه فيه تحصيلا للعوضيّة ، ولانّ نفس الذبح إيلام فلا قربة فيه ، وإنّما القربة في التصدّق به على فقراء الحرم ، ولانّ ذلك هو الظاهر المتبادر من الهدي البالغ الكعبة ، ولورود الأخبار بالصّدقة به :
روى الحلبي في الحسن (١) قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن فداء الصّيد يأكل صاحبه من لحمه؟ فقال يأكل من أضحيّته ويتصدّق بالفداء ، ونحوها ، ولا خلاف في ذلك بين أصحابنا وهو قول أكثر العامّة ، واكتفى أبو حنيفة بذبحه في الحرم أمّا التصدّق به فحيث شاء وظاهر الآية قد ينافيه.
(أَوْ كَفَّارَةٌ) عطف على جزاء المرفوع أو خبر مبتدأ محذوف كأنّه قيل : أو الواجب عليه كفّارة (طَعامُ مَساكِينَ) عطف بيان أو بدل منه أو خبر مبتدأ محذوف أي هي طعام والمعنى أو أن يكفّر بإطعام مساكين ما يساوي قيمة الهدي وعلى هذا أصحابنا والشافعية وحينئذ فيفضّ القيمة على غالب القوت كالبرّ مثلا ، ويعطى لكلّ مسكين مدّا.
وهذا كالمطلق في اعتبار إعطاء المدّ لكلّ مسكين ، إلّا أنّ للأصحاب في ذلك تفصيلا وهو أنّ قيمة الهدي تعتبر بالنّسبة إلى جماعة معيّنين مثلا في النّعامة يعتبر إطعام ستّين مسكينا فلو اختار الإطعام فضّ قيمة البدنة على البرّ وأطعم ستّين مسكينا بحيث لو نقص عن السّتين لا يجب الإكمال ، ولو زاد لم يطعم ، وكذا الكلام في غير النّعامة من أفراد الصّيد ، على ما علم بيانه من الاخبار ، وإطلاق الآية منزّل عليه والأكثر على اعتبار
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٢٢٤ الرقم ٧٥٧ والاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ الرقم ٩٦٦ والكافي ج ١ ص ٣٠٢ باب الأكل من الهدى والصدقة منها الحديث ٦ ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ج ٢ ص ٢٩٥ الرقم ١٤٦٠ والحديث في المرآة ج ٣ ص ٣٤٣ والمنتقى ج ٢ ص ٥٧١ والوافي الجزء الثامن ص ١١٩ والوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الحديث ١٥ ص ٣٥٩ ج ٢ ط الأميري.