فتأمّل فيه (١).
«هديا» حال من الهاء في «به» أو من «جزاء» إن وصف بالمثل لتخصيصه بالصّفة أو بدل عن مثل باعتبار محلّه «بالغ الكعبة» صفة «هديا» وصحّ لأنّ إضافته لفظيّة ، ومعنى بلوغه الكعبة ذبحه بالحرم ، إن كان في إحرام العمرة ذبحه بمكة قبالة الكعبة ، وإن كان في إحرام الحجّ ذبحه بمنى ، فالمراد بالكعبة الحرم لأنّ الذبح والنّحر لا يقعان في نفس الكعبة ولا في غاية القرب والتلاصق منها ، ويكون التّفصيل في ذلك معلوما من الأخبار كصحيحة (٢) عبد الله بن سنان قال قال : أبو عبد الله عليهالسلام من وجب عليه فداء
__________________
ـ في علم الهجاء وفن الكتابة ليس بغير معقول ، ويستسيغ العقل قطعا كونهم عرضة للخطإ في وضع رسم الأحرف والكلمات.
(١) أقول هكذا في النسخ الموجودة عندنا من مسالك الافهام ، وكذا في المرآة ج ٣ ص ٣١٧ نقلا عن الكشاف ، والموجود عندنا في النسخ المطبوعة من الكشاف نقل هذه القراءة عن محمد بن جعفر انظر ج ١ ص ٦٧٩ ط دار الكتاب العربي وج ١ ص ٤٨٤ ط مصطفى البابى الحلبي ففيه : وقرأ محمد بن جعفر ذو عدل منكم أراد يحكم به من يعدل ولم يرد الوحدة وقيل أراد الامام ، ونقل الاركاتى في نثر المرجان ج ٢ ص ١٠٣ أيضا هذه القراءة عن محمد بن جعفر ونقلها البيضاوي من غير عزو ففي ص ١٦٢ ط المطبعة العثمانية : وقرئ ذو عدل على ارادة الجنس أو الإمام.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٣ الرقم ١٢٩٩ والاستبصار ج ٢ ص ٢١١ الرقم ٧٢٢ والكافي ج ١ ص ٢٧١ باب المحرم يصيد الصيد من أين يفديه وأين يذبحه الحديث ٣ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣١٣ وفي المنتقى ج ٢ ص ٤٣٤ والوافي الجزء الثامن ص ١١٩ والوسائل الباب ٣٩ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ ص ٢٨٣ ج ١ ط الأميري.
وفي الباب حديث آخر عن منصور بن حازم رواه في التهذيب ج ٥ ص ٣٧٤ بالرقم ١٣٠٣ والاستبصار ج ٢ ص ٢١٢ بالرقم ٧٢٥ والمنتقى ج ٢ ص ٤٢١ يدل على جواز تأخير كفارة العمرة وذبحها بمنى.