قتل الصّيد فعليه جزاؤه ، ويتصدّق بالصّيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة. والظاهر أنّها في العمد بقرينة تفسير الآية ، ورواه ابن أبى عمير (١) مرسلا عن الصّادق عليهالسلام قال إذا أصاب المحرم الصّيد فعليه كفّارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ فإن أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممّن ينتقم الله منه ولم تكن عليه الكفّارة ، ورواه ابن بابويه (٢) في كتابه عن الصّادق عليهالسلام قال : فان عاد فقتل صيدا آخر متعمّدا فليس عليه جزاؤه ، وهو ممّن ينتقم الله منه ، والنّقمة في الآخرة ، وهو قول الله سبحانه (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ).
وأجاب العلّامة في المختلف (٣) عن الآية بأنّها لا تنافي وجوب الفدية مع العود لعدم التّنافي بين الانتقام في العود ، وعمومية الجزاء فيه وفي الابتداء الثابت بقوله (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً) فإنّه كما يتناول الابتداء يتناول العود من غير رجحان وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط ، ورواية الحلبي متروكة الظاهر لانّ مقتول المحرم حرام فكيف يسوغ التصدّق به على المسكين ، فيحمل على ما إذا جعله غير ممتنع ، وبأنّه يحتمل أن يكون المراد من قوله «لم يكن عليه جزاء» نفي الجزاء المنفرد كما في الابتداء فلا منافاة ، إذ الواجب هنا الجزاء مع الانتقام ، وبمثله أجاب عن حديث ابن أبى عمير.
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢ الرقم ١٢٩٨ والاستبصار ج ٢ ص ٢١١ الرقم ٧٢١ ورواه في الكافي ج ١ ص ٢٧٣ باب المحرم يصيب الصيد مرارا بعد الحديث ٢ وبين لفظي الكافي وكتابي الشيخ تفاوت يسير.
والحديث في المرآة ج ٣ ص ٣١٦ والوافي الجزء الثامن ص ١١٤ وقلائد الدرر ج ٢ ص ١٠٧ والوسائل الباب ٣٨ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢ ج ٢ ص ٢٨١ ط الأميري.
(٢) وهو في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٤ ذيل الحديث بالرقم ١١١٨.
(٣) انظر المختلف الجزء الثاني ص ١٠٧.