بيع رباعها وحرام أجر بيوتها ، وإلى هذا يذهب أبو حنيفة وجماعة من العامة.
[قيل] وفي الاستدلال نظر لعدم ظهور كون المراد منها استواؤهم في نزولها ، واحتمال كون المراد استواءهم فيما يلزمهم من فرائض الله تعالى ، وحاصله استواؤهم في العبادة في المسجد أى ليس للمقيم أن يمنع البادي وبالعكس ، ويؤيّده قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم يا بنى عبد مناف (١) من ولي منكم من أمور النّاس شيئا فلا يمنعنّ أحدا طاف بهذا البيت أو صلّى أيّة ساعة شاء من ليل أو نهار ، وبمثله أجاب الشيخ في التبيان عن الاستدلال.
قالوا ويردّه أيضا ظاهر قوله تعالى (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ) (٢) في حقّ المهاجرين لاقتضاء الإضافة التمليك ، ويحتمل أن يكون المراد إنّا جعلناه قبلة لصلاة الناس وغيرها ، كدفن الأموات والذّبح ، ومنسكا لحجّهم والطواف فيه ، فالعاكف والبادي في ذلك سواء وهو قريب ممّا تقدّم ، ويؤيّد هذا ما نقل أنّ المشركين كانوا يمنعون المسلمين عن الصّلوة في المسجد الحرام والطّواف بالبيت ، ويدّعون أنّهم
__________________
ـ ج ٦ ص ٣ فيض القدير وأخرجهما البيهقي في ج ٦ ص ٣٥ فقال في الأول هكذا روى مرفوعا ورفعه وهم والصحيح أنه موقوف وقال في الثاني إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر ضعيف وأبوه غير قوى.
ثم العاصي قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ج ٢ ص ٣٠ الرقم ١٨ والجمهور على كتابة العاصي بالياء وهو الفصيح عند أهل العربية ويقع في كثير من كتب الحديث والفقه أو أكثرها بحذف الياء وهي لغة وقد قرئ في السبع كالكبير المتعال والداع ونحوهما انتهى.
(١) أخرجه النسائي ج ٥ ص ٢٢٣ والترمذي ج ٣ ص ٢٢ ط مصر الجديدة وأبو داود ج ٢ ص ٢٤٤ الرقم ١٨٩٤ الطبعة الأخيرة وابن ماجة ص ٣٩٨ الرقم ١٢٥٤ وتفسير الخازن ج ٣ ص ٢٨٣ عن النسائي والترمذي وأبى داود والبيهقي ج ٥ ص ٩٢ مع تفاوت في اللفظ ، ولفظ المصنف مأخوذ عن تفسير الإمام الرازي ج ٢٣ ص ٢٤ الطبعة الأخيرة.
(٢) الحج : ٤٠ ، والحشر : ٨.