فيه الخائف ويتدبّر فيه النّاس أمر معايشهم ، وشقّ على أصحاب السريّة وقالوا : ما نبرح حتّى تنزل توبتنا ، ووقّف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم العير والأسارى وأبى أن يأخذ من ذلك شيئا فنزلت فعندها أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم العير ، فعزل منها الخمس فكان أوّل الخمس ، وقسّم الباقي بين أصحاب السريّة فكانت أوّل غنيمة في الإسلام ، وقيل إنّ السائلين هم المسلمون ليعلموا الحكم.
(قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ) أي ذنب كبير وإثم عظيم.
قيل (١) : وظاهرها تحريم القتال في الشهر الحرام ، ومن ثمّ ذهب جماعة إلى أنّها منسوخة بقوله (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (٢) من باب نسخ الخاصّ بالعام وهؤلاء يذهبون إلى أنّ تحريم القتال في الأشهر الحرم غير باق إلى الآن ، بل منسوخ بهذه الآية (٣) وفيه نظر فانّا لا نسلّم دلالتها على تحريم القتال في الشهر الحرام على العموم «إذ قتال فيه» نكرة في سياق الإثبات فلا تعمّ ، وإنّما هي مطلقة في ذلك ونحن
__________________
(١) وفي سن هكذا : قال الجمهور ظاهر الآية يقتضي تحريم القتال في الشهر الحرام واختلفوا في بقاء حكمها ونسخه ، فذهب جماعة إلى أنها منسوخة بقوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) من باب نسخ الخاص بالعام وهؤلاء يذهبون إلخ.
(٢) براءة : ٥.
(٣) المجمع ج ١ ص ٣١٢ ولآية الله الخويي مد ظله في ص ٢١٠ من كتابه البيان بيان يعجبنا نقله بعين عبارته قال مد ظله :
قال أبو جعفر النحاس أجمع العلماء على أن هذه الآية منسوخة وأن قتال المشركين في الشهر الحرام مباح غير عطاء ، فإنه قال الآية محكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم (كذا في ص ٣٢ من كتابه الناسخ والمنسوخ).
وأما الشيعة الإمامية فلا خلاف بينهم نصا وفتوى على أن التحريم باق صرح بذلك في التبيان وجواهر الكلام ، وهذا هو الحق لأن المستند للنسخ ان كان هو قوله تعالى (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) كما ذكره النحاس فهو غريب جدا ، فان الآية علقت الحكم بقتل المشركين على انسلاخ الأشهر الحرم ـ فقد قال تعالى (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ