في صورته ، ويؤكّد ردّ قولهم ما رووه (١) أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم منّ على أبى عزّة الجمحيّ وعلى آثال الحنفيّ وفادى رجلا برجلين من المشركين.
ويؤكّد ما قلناه من الأحكام ، ما رواه الشيخ (٢) عن طلحة بن زيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان أبى يقول إنّ للحرب حكمين ، إذا كانت قائمة لم تضع أوزارها ولم يثخن أهلها فكلّ أسير أخذ في تلك الحال ، فإنّ الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف وتركه يتشحّط في دمه ، حتّى يموت ، إلى أن قال : والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكلّ أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإمام فيه بالخيار إن شاء منّ عليهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
والتخيير بين الأمور الثلاثة ثابت ، وإن أسلموا ، وللشيخ قول بسقوط الاسترقاق في هذه الصورة ، وهل يعتبر في استرقاقهم حيث يجوز ، كون الأسير ممّن يصحّ إقراره على دينه بأن يكون له كتاب أو شبهة كتاب حتّى لو كان من عبدة الأوثان لم يجز استرقاقه؟ أو لا يعتبر ذلك ، بل يسترقّ وإن كان من عبدة الأوثان؟
المشهور الثّاني نظرا إلى عموم ما دلّ على جواز استرقاق الكافر من غير تقييد وقال الشيخ بالأوّل ، نظرا إلى أنّه لا يجوز إقراره بالجزية ، فلا يجوز إقراره بالاسترقاق وفي الملازمة منع ظاهر.
(حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها) آلاتها وأثقالها الّتي لا يقوم إلّا بها ، كالسلاح والكراع ، قال الأعشى :
__________________
(١) انظر الكشاف ج ٤ ص ٣١٧ ط دار الكتاب العربي والتفصيل ذكره ابن حجر في الشاف الكاف مطبوع ذيله والقصة في غزوة بدر ، فانظر التفصيل في التواريخ عند شرح غزوة بدر.
(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٤٣ الرقم ٢٤٥ والكافي ج ١ ص ٣٣٦ الباب ١٠ من أبواب وجوه الجهاد الحديث ١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٣٧٣ والوافي الجزء التاسع ص ٢٣ والوسائل الباب ٢٣ من أبواب وجوه الجهاد الحديث ١ ج ٢ ص ٤٢٦ ط الأميري.