الخفيّة فيكفي فيها الظاهر ، ومن هنا ذهب ابن إدريس وجماعة إلى جواز إعطائه من هذا السهم وهو غير بعيد.
(وَفِي سَبِيلِ اللهِ) وللصرف فيه ، ولا خلاف في دخول الجهاد فيه وخصّه الشيخ به في النهاية والجمل والأكثر على أنّ المراد به القرب كلّها كمعونة الحاجّ ، وقضاء الدين عن الحيّ والميّت ، وعمارة المساجد ، وبناء القناطر والمصانع ، ونحوها ، لأنّ سبيل الله : الطريق إليه ، والمراد هنا ما يكون طريقا إلى رضوانه وثوابه ، لاستحالة التحيّز عليه فاذن يدخل فيه جميع ما يكون وصلة إلى الثواب من أفعال الخير.
ويؤيّده ما رواه عليّ بن إبراهيم (١) في تفسيره عن العالم عليهالسلام قال (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) قوم يخرجون إلى الجهاد ، وليس عندهم ما ينفقون ، أو قوم مؤمنون ليس عندهم ما يحجّون به أو في جميع سبيل الخير ، فعلى الامام أن يعطيهم من مال الصدقات حتّى يقووا على الحجّ والجهاد.
واحتجّ الشيخ بأنّ إطلاق السبيل ينصرف إلى الجهاد فيحمل عليه قضية لدلالة الحقيقة ، والجواب أنّ انصرافه إليه من حيث إنّه فرد من السبيل مسلّم ، ومن حيث إنّه هو المراد ممنوع ، كيف وسبيل الله الطريق إليه على ما عرفت ، وحيث إنّ الجهاد داخل فيه إمّا بالخصوص أو بالعموم (٢) فعمومه يقتضي دخول الغزاة وإن كانوا من جند الديوان ، ولهم سهم في الفيء.
ومنع الشافعي من إعطائهم والشيخ في المبسوط تردّد بين المنع والإعطاء والوجه الإعطاء ، عملا بعموم اللفظ ، كما هو قول أكثر الأصحاب.
(وَابْنِ السَّبِيلِ) وهو المنقطع به في غير بلده ، سمّي به لملازمته السبيل بمعنى
__________________
(١) قد مر أنه في ص ١٦٣ من تفسيره المطبوع ، وحكاه في التهذيب ج ٤ ص ٤٩ بالرقم ١٢٩.
(٢) كذا في الأصل ـ نسخة القاضي ـ وفي سائر النسخ : «اما أنه هو المراد أو في ضمن سبيل الله فعمومه يقتضي إلخ.