الاولى ليست من صلب الصلاة لعطف الصلاة عليها ، وعلى أنّ الافتتاح جائز بكلّ اسم من أسمائه تعالى.
وفيه نظر لإجمالها في المعاني المذكورة فلا يصحّ الاحتجاج بها على أحدها معيّنا لاحتمال غيره ، وعلى هذا فالاستدلال بها على وجوب زكاة الفطرة بعيد إلّا أن ينضمّ إليها الخبر ، وهو ما رواه ابن بابويه (١) في الصحيح عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليهالسلام : إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة ، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من تمام الصلاة ، لأنّ من صام ولم يؤدّ الزكاة فلا صوم له ، إذا تركها متعمّدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّ الله عزوجل بدأ بها قبل الصلاة ، فقال (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى).
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ١١٩ بالرقم ٥١٥ ورواه في التهذيب ج ٢ ص ١٥٩ بالرقم ٦٢٥ وج ٤ ص ١٠٨ بالرقم ٣١٤ وفي الاستبصار ج ١ ص ٣٤٣ بالرقم ١٢٩٢ وفي المقنعة ص ٤٣ والسند في الفقيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير وزرارة وفي النسخ المطبوعة من كتابي الشيخ عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن زرارة وفي المقنعة عن ابى بصير وزرارة.
وروى الحديث في الوافي الجزء الخامس ص ١١٥ والجزء السادس ص ٣٧ نقله عن كتابي الشيخ عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن زرارة وعن الفقيه عن حماد عن حريز عن ابى بصير وزرارة.
ورواه في جامع احاديث الشيعة ج ٢ ص ٣٥٦ بالرقم ٣٣٣٤ ونقل الحديث في الوسائل في موضعين الأول في الباب ١٠ من أبواب التشهد الحديث ٢ ص ٣٩٧ ج ١ ط الأميري والثاني في الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٥ ص ٤٠ ج ٢ ط الأميري وفيه في أبواب التشهد بعد نقله عن محمد بن على بن الحسين : عن محمد الحسن بإسناده عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير وزرارة جميعا ثم ذكر بعده الحديث ثم قال وبإسناده عن ابن ابى عمير عن ابى بصير عن زرارة مثله.
قلت لم أظفر بالطريق الأول في كتابي الشيخ وأظنه من اشتباه الوسائل إذ لم ينقله في الجامع والوافي أيضا نعم نقله في المدارك ص ١٧٤ عن الشيخ عن ابى بصير وزرارة وحكاه ـ