وهؤلاء الّذين جعل الله لهم الخمس قرابة النبيّ وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم ، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من سائر العرب أحد. ونحوها من الأخبار ومع التعارض يتساقطان ويبقى اشتغال الذمّة باستخراج الخمس إلى مستحقّه باقيا.
ويمكن أن نستدلّ على ما نقوله بأنّ بني المطّلب يستحقّون الزكاة فلا يستحقّون الخمس لعدم اجتماعهما في محلّ واحد إجماعا ، واستحقاقهم للزكاة ثابت بعموم قوله (إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ) (١) الآية خرج منه بنوا هاشم بالإجماع ، فيبقى ما عداهم ، منهم بنو المطّلب.
ولو قيل إنّ الاخبار السابقة مخصّصة للآية ، لقلنا إنّها ضعيفة معارضة بمثلها وذلك يقتضي تساقطها ، وبقي عموم القرآن سالما فيتمّ المطلوب.
ويعتبر في المساكين وابن السبيل الحاجة على ما مرّ في باب الزكاة إذ هو الظاهر من الإطلاق.
وأما اليتيم فاعتبر فقره بعض الأصحاب نظرا إلى أنّ الخمس عوض الزكاة على ما دلّت عليه الأخبار فيعتبر فيه ما يعتبر فيها من الفقر والحاجة ، ولأنّ الإمام يقسمه بينهم على قدر حاجتهم ، والفاضل له ، ومع تحقّق الغنى تنتفي الحاجة فينتفى النصيب.
ونفى الآخرون اعتباره نظرا إلى عموم الآية الصادق على الغنيّ والفقير ، وبأنّ استحقاقه لكونه يتيما فيستوي فيه الغنىّ والفقير (٢) ولأنّه لو اعتبر فيه الفقر لكان داخلا تحت المساكين ، فلا يكون قسما برأسه ، ويلزم من ذلك تداخل الأقسام ،
__________________
ـ وفي شرح ملا صالح المازندراني ج ٧ ص ٣٩٢ وطبع مع الفروع ص ٤٢٣ ورواه في التهذيب ج ٤ ص ١٢٨ الرقم ٣٦٦ والاستبصار ج ٢ ص ٥٨ الرقم ١٦٥ والحديث طويل فيه بيان أحكام كثيرة من مسائل الخمس وهو وان كان مرسلا فهو كالصحيح وتراه في الوافي الجزء السادس ص ٣٩.
(١) براءة : ٦٠.
(٢) فيستويان فيه خ.