عليه حكم الشرعة لا بحد ولا بحكم ، والحاكم إذا كان شافعيا وجيء إليه بحنفي قد شرب النبيذ الذي يقول بأنه حلال ، فإن الحاكم من حيث ما هو حاكم وحكم بالتحريم في النبيذ يقيم عليه الحد ، ومن حيث إن ذلك الشارب حنفي وقد شرب ما هو حلال له شربه في علمه لا تسقط عدالته فلم يؤثر في عدالته ، وأما أنا لو كنت حاكما ما حددت حنفيا على
____________________________________
المذكور في هذه الآية ، وبطلان من يحتج بذلك في هذه الآية من وجهين : الوجه الواحد أنه أدخل الميسر في الإثمية ، ولا يسمى الميسر إثما كما سموا الخمر ، والوجه الثاني أنك إذا فسرت الإثم بأنه اسم الخمر ، فكأنه يقول يسألونك عن الخمر قل فيه خمر ، نعم إن يتوجه أن يريد الله بالإثم اسم الخمر في قوله : (إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ) فقد يكون هنا الإثم اسم الخمر ، والصحيح أنه كل ما يأثم به فاعله من المكلفين ، ثم أنه أكد ذلك بقوله : (كَبِيرٌ) فجعله من الكبائر ، والعجب ممن يقول ما ورد في القرآن تحريمها! وأي شيء أبين من هذا ، وقوله : (وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ) أما في الميسر فمعلوم ، فإن الغالب في القمار ينتفع به بلا شك مما يحصل له من مال غيره أو أهله أو عقاره ، وأما الخمر فبوجهين : الوجه الواحد ما يحصل من ثمنها وإن كان حراما ولا يجوز له استعماله ، ولكن لا شك أنه انتفع به عاجلا في نيل أغراضه ، ولا يلزم من ذلك أنه فعل ما يجوز أو ما لا يجوز ، ذلك حكم شرعي ، وهذا انتفاع عقلي ، معلوم ذلك ضرورة ، وأما الوجه الآخر من المنافع فتعرفه الأطباء ، فإنهم أطبقوا على الثناء عليها بالمنافع التي أودع الله فيها ، ونحن نجوز التداوي بها والعدول إليها في الأمراض الشديدة التي لا يقوم فيها بدلها من غيرها ، والذي يحتج علينا بقوله عليهالسلام : [إن الله ما جعل شفاء أمته فيما حرم عليها] فصحيح ذلك ، ولكن المضطر ما هو محرم عليه استعمال ما اضطر إليه ، ثم أنه زاد بالتكرار تأكيد الإثم فزاد تأكيد التحريم ، فقال : (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) فإن نفع الخمر في بيعها وفي دفع المرض باستعمالها ولو كانت حراما شرعا على المضطر ، فكيف والأمر بخلافه ، وأما الإثم فيتعلق بها من جهتين : الواحدة شربها ، والجهة الأخرى ما يستلزمها عند أخذها بالعقول من الآثام الكبائر كالقتل والزنا والكفر وشتم ما أمر الله بتعظيمه ، وقس على ذهاب العقل كل رذيلة ، ثم ما ينضاف إلى ذلك مما يدخل شارب الخمر من العجب والكبرياء في نفسه والخيلاء ، كما قال بعضهم :
فإذا سكرت فإنني |
|
رب الخورنق والسرير |
وإذا صحوت فإنني |
|
رب الشويهة والبعير |
فلهذا قال : (وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما) وأما الميسر ففعله إثم نفسه ، ثم يتضمن آثاما ومحرمات ، فإنه إذا وقعت المغالبة ، لا بد أن يجد المغلوب في نفسه موجدة على غالبه فيؤديه ذلك إلى السب ،