المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم ، أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء ، حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها ، فإن المصلحة تتبع ، كما إذا كان فهمه قاصرا ، أو نهاه عن الدقيق في سؤال الأشياء التي غيرها أهم منها ، أو لا يدركها ذهنه ، أو يسأل سؤالا ، لا يتعلق بموضع البحث. ومنها : جواز ركوب البحر ، في غير الحالة التي يخاف منها. ومنها : أن الناسي غير مؤاخذ بنسيانه ، لا في حق الله ، ولا في حقوق العباد لقوله : (لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ). ومنها : أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم ، العفو منها ، وما سمحت به أنفسهم ، ولا ينبغي له أن يكلفهم ما لا يطيقون ، أو يشق عليهم ، ويرهقهم ، فإن هذا ، مدعاة إلى النفور منه والسآمة ، بل يأخذ المتيسر ، ليتيسر له الأمر. ومنها : أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرها ، وتعلق بها الأحكام الدنيوية ، في الأموال ، والدماء وغيرها ، فإن موسى عليهالسلام ، أنكر على الخضر خرقه السفينة ، وقتل الغلام ، وأن هذه الأمور ظاهرها ، أنها من المنكر ، وموسى عليهالسلام لا يسعه السكوت عنها ، في غير هذه الحال ، التي صحب عليها الخضر ، فاستعجل عليهالسلام ، وبادر إلى الحكم في حالتها العامة ، ولم يلتفت إلى هذا العارض ، الذي يوجب عليه الصبر ، وعدم المبادرة إلى الإنكار. ومنها : القاعدة الكبيرة الجليلة وهو أنه «يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير» ويراعي أكبر المصلحتين ، بتفويت أدناهما ، فإن قتل الغلام شر ، ولكن بقاءه حتّى يفتن أبويه عن دينهما ، أعظم شرا منه. وبقاء الغلام من دون قتل وعصمته ، وإن كان يظن أنه خير ، فالخير ببقاء دين أبويه ، وإيمانهما ، خير من ذلك ، فلذلك قتله الخضر ، وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ، ما لا يدخل تحت الحصر ، فتزاحم المصالح والمفاسد كلها ، داخل في هذا. ومنها : القاعدة الكبيرة أيضا وهي أن «عمل الإنسان في مال غيره ، إذا كان على وجه المصلحة وإزالة المفسدة ، أنه يجوز ، ولو بلا إذن حتّى ولو ترتب على عمله ، إتلاف بعض مال الغير ، كما خرق الخضر السفينة لتعيب ، فتسلم من غصب الملك الظالم. فعلى هذا لو وقع حرق ، أو غرق ، أو نحوهما ، في دار إنسان أو ماله ، وكان إتلاف بعض المال ، أو هدم بعض الدار ، فيه سلامة للباقي ، جاز للإنسان بل شرع له ذلك ، حفظا لمال الغير ، وكذلك لو أراد ظالم أخذ مال الغير ، ودفع إليه إنسان بعض المال ، افتداء للباقي ، جاز ولو من غير إذن. ومنها : أن العمل يجوز في البحر ، كما يجوز في البر لقوله : (يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) ولم ينكر عليهم عملهم. ومنها : أن المسكين قد يكون له مال لا يبلغ كفايته ، ولا يخرج بذلك عن اسم المسكنة ، لأن الله أخبر أن هؤلاء المساكين ، لهم سفينة. ومنها : أن القتل من أكبر الذنوب لقوله في قتل الغلام : (لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً). ومنها : أن القتل قصاصا غير منكر لقوله : (بِغَيْرِ نَفْسٍ). ومنها : أن العبد الصالح يحفظه الله ، في نفسه ، وفي ذريته. ومنها : أن خدمة الصالحين ، أو من يتعلق بهم ، أفضل من غيرها ، لأنه علل استخراج كنزهما ، وإقامة جدارهما ، بأن أباهما صالح. ومنها : استعمال الأدب مع الله تعالى في الألفاظ ، فإن الخضر أضاف عيب السفينة إلى نفسه بقوله : (فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها). وأما الخير ، فأضافه إلى الله تعالى لقوله : (فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) ، كما قال إبراهيم عليهالسلام : (وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) (٨٠) ، وقالت الجن : (وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً) (١٠) مع أن الكل بقضاء الله وقدره. ومنها : أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه ، في حالة من الأحوال ، ويترك صحبته ، حتى يعتبه ، ويعذر منه ، كما فعل الخضر مع موسى. ومنها : أن موافقة الصاحب لصاحبه ، في غير الأمور المحذورة ، مدعاة ، وسبب لبقاء الصحبة ، وتأكدها ، كما أن عدم الموافقة ، سبب لقطع المرافقة.
[٨٣] كان أهل الكتاب أو المشركون ، سألوا رسول الله صلىاللهعليهوسلم عن قصة ذي القرنين ، فأمره الله أن يقول : (سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً) فيه نبأ مفيد ، وخطاب عجيب. أي : سأتلو عليكم من أحواله ، ما يتذكر فيه ، ويكون عبرة ، وأما ما سوى ذلك من أحواله ، فلم يتله عليهم.