قابلة للنزاع فيها ، لبداهة أنّ الموجودات الخارجية التكوينية في مختلف أشكالها بما لها من الأنواع والأصناف ليست ممّا يمكن إيجادها بالإنشاء ، كيف ومن الضروري أنّ الألفاظ ليست في سلسلة أمثال هذه العلل والأسباب كي توجد ذلك المعنى عند التلفّظ بهذه الألفاظ.
وإن أرادوا بها الإيجاد الاعتباري كإيجاد الوجوب والحرمة أو الملكية والإجارة والزوجية وأمثال ذلك من الامور الاعتبارية ، ففيه : أنّه لا نحتاج إلى ذلك ، إذ يكفي في ذلك نفس الاعتبار النفساني من دون أيّ حاجة إلى التكلّم بهذه الألفاظ ، إذ من البديهي أنّ اللفظ في الجملة الإنشائية لا يكون علّة لإيجاد الأمر الاعتباري ، ولا يعدّ في تعداد سلسلة علل وجوده ، لعدم الاحتياج إلى تلك العلّة ، فإنّه يتحقّق بنفس اعتبار المعتبر في الاعتقاد النفساني من دون فرق هناك بين أن يتلفّظ البائع أو المؤجر أو الناكح بلفظ أو لم يتلفّظ ، وهذا واضح لمن يكون له أدنى تأمّل في الامور الاعتبارية ، فكيف بمن بلغ إلى نهاية الاطلاع من الفضلاء والعلماء.
نعم ، لا يخفى عليك أنّ اللفظ إنّما يكون كاشفا عن ذلك الاعتبار في الخارج بالنسبة إلى مقام التخاطب والإفهام من دون أن يكون موجدا له ، فالأمر الاعتباري إنّما يكون وجوده بيد من له الاعتبار وضعا ورفعا ، فله أن يجعل ويعتبر الوجوب على ذمّة شخص دون فرد آخر وبالعكس ، كما أنّه له أن لا يعتبر. فإذن له أن يعتبر ملكيّة مال لأحد ، وله أن لا يعتبر ذلك ، وهكذا الأمر في الإجارة والنكاح من الامور الاعتبارية.
وأمّا الاعتبارات الشرعية أو العرفية العقلائية فهي وإن كانت مترتّبة على الجمل الإنشائية ، إلّا أنّ ذلك الترتّب إنّما هو فيما إذا قصد المنشئ معاني هذه الجمل بها لا مطلقا. والمفروض في المقام أنّ الكلام في تحقيق معانيها وفيما