منها مختصّ بالمجتهدين فقط بالقطع والقين دون غيرهم كما أفاد ، إذ لا حظّ لغيرهم فيها.
ولكنّ الإنصاف أنّ ما أفاده قدسسره بالقياس إلى المسائل الفقهيّة بعيد عن التصديق على إطلاقه ؛ إذ ربّ مسألة من المسائل الفقهيّة حالها حال المسائل الاصوليّة لا مجال فيها لغير المجتهد من التعرّض لها وأخذ النتيجة منها ، نظير الحكم باستحباب العمل البالغ عليه الثواب إذا قلنا بأنّ إخبار من بلغ تدلّ على الاستحباب لا الإرشاد إلى حجّية خبر الضعيف ، إذ من الواضحات عدم إمكان إلقاء ذلك المورد إلى العامي ؛ إذ ليس من شأنه الورود في تشخيص تلك المسألة ، لعدم قدرته على التشخيص في مواردها عن الروايات الواردة في هذا المقام وتطبيق الأخبار الواردة عليها.
ويكون نظير ذلك قاعدة نفوذ الصلح والشرط في مواردهما باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة أو غير مخالفين لهما ؛ إذ تشخيص موافقة الصلح أو الشرط عند مواردها موافقا للكتاب أو السنّة أو مخالفين لهما خارجة عن تحت قدرة عوام الناس.
وهكذا قاعدتي ما يضمن وما لا يضمن ، لأنّ تمييز وتشخيص مواردهما وتطبيقهما عليها خارجة عن تحت قدرة العامي ، إذ تشخيص مواردها والبلوغ إلى صغرياتها عند تطبيق القاعدة عليها لا يمكن لغير المجتهد.
بل ربّ مسألة فقهيّة في الشبهات الموضوعيّة تدخل في هذا الباب من حيث التشخيص كبعض فروع العلم الإجمالي ؛ إذ العامي غير متمكّن من تشخيص وظيفته بالنسبة إليها ، كما إذا فرضنا علم المصلّي إجمالا بعد الفراغ من صلاتي الظهر والعصر بنقصان ركعة من أحدهما ، ولا يدري أنّها من الظهر أو العصر ، ومن الواضحات الغير القابلة للإنكار أنّ حلّ هذه المشكلة وأمثاله خارج عن قدرة