مسائل علم الاصول ، لعدم تحقّق هذا الشرط فيها ؛ إذ من البدهي أنّ الكلام في هذه المسائل إنّما يكون في جانب وضع الألفاظ المفردة مادّة في بعضها ، ومن حيث الهيئة كما في بعضها الآخر. ومن الواضح البيّن عدم ترتّب آثار شرعيّة على وضعها فقط ؛ إذ من البديهيات عدم ترتّب أيّ أثر على وضع المشتقّ الصحيح لخصوص المتلبّس بالمبدإ بالفعل ، أو للجامع بينه وبين المنقضي عنه المبدأ. ويكون من هذا القبيل بحث وضع أسامي العبادات أو المعاملات لخصوص الصحيح منها أو للأعمّ منها ومن الفاسد ، كما أنّ الأمر يكون كذلك في وضع الأدوات للعموم بدون انضمام المسائل الاصوليّة إليها.
بل الحقّ الذي لا بدّ من الالتزام به هو أنّها من المسائل اللغوية ، وحيث سقطت عن علم الفقه دوّنت في علم الاصول.
والحاصل أنّ النتيجة الحاصلة عمّا أفدنا في المقام هي لزوم اعتبار هذين الأمرين في مسائل علم الاصول :
الأوّل : لزوم كون وقوعها في طريق إثبات الحكم من باب الاستخراج والاستنباط لا من باب التطبيق والانطباق ، وذلك وجه الامتياز بينها وبين القواعد الفقهيّة.
والثاني : لا بدّ أن يكون وقوعها في حدّ ذاتها بلا مسيس الحاجة إلى ضمّ شيء آخر إليها ، وبهما تبيّن امتيازها عن مسائل سائر العلوم المتقدّمة ، فخذ واغتنم.
ثلاث شبهات ودفعها
وقد انتهى كلامنا في المقام إلى بيان الشبهات الواردة هنا ودفعها.
أنّ مسألة اجتماع الأمر والنهي ، على فرض لزوم اعتبار