الحقيقة الشرعية تترتّب على القول بثبوت الحقيقة في لسان الشارع لا محالة ، ولا أثر لكون هذه المعاني قديمة ومن الامور الثابتة في الشرائع الماضية بالقياس إلى الثمرة المذكورة أصلا وأبدا. ولا يترتّب على كونها من المعاني الشرعيّة الحديثة أثر ما عدا التسمية بالحقائق الشرعية ، فإنّ الثمرة التي ذكرت في المسألة وهي (حمل الألفاظ في استعمالات الشارع المقدّس على المعاني الشرعية بناء على الثبوت) لا تترتّب على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة ، إذ المراد من تلك الألفاظ في استعمالات النبيّ صلىاللهعليهوآله هو هذه المعاني في استعمالاته ، سواء قلنا بكونها معاني جديدة وحديثة في شرعنا ، أم كانت معاني ثابتة في الشرائع السابقة. فعلى كلا التقديرين تعهّد الشارع المقدّس لهذه المعاني في استعمالاته قبال معانيها اللغوية ، كانت مسمّيات بالحقائق الشرعية أو بالحقائق اللغوية ، فلا فرق بين التسميتين في ثمرة النزاع أصلا وأبدا.
فتحصّل أنّ ما أفاده قدسسره من توقّف ثبوت الحقيقة الشرعية على كون هذه المعاني مستحدثة في هذه الشريعة على تقدير تسليمه لا يترتّب عليه أيّ أثر.
وقد بقي الكلام بالنسبة إلى القسم الثاني وهو عبارة عن وضع التعيّني الذي يوجد من ناحية كثرة الاستعمال لا من ناحية الجعل ونصّ الواضع بعنوان المواضعة والتنصيص على التعيين.
وبالجملة ، فإنّ هذا السنخ من الوضع ـ أي الوضع التعيّني ـ في زمن الأئمة لا سيّما من زمن الصادقين عليهماالسلام ليس ببعيد وغير قابل للإنكار ، بل إنّه معلوم كالشمس في رابعة النهار ، بل من القريب إلى التصديق ثبوت ذلك السنخ من الوضع في زمن حياة أمير المؤمنين عليهالسلام ، بل وحتّى لا يبعد تحقّقه في عصر النبيّ صلىاللهعليهوآله في لسانه صلىاللهعليهوآله ولسان تابعيه ، لكثرة استعمال هذه الألفاظ في هذه المعاني وكثرة احتياج المكلّفين إلى السؤال منه صلىاللهعليهوآله في طروء مسائل كثيرة