العامّ في فرد مخصوص ـ كما في موردنا هذا ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون الكلّي العامّ ، وإلّا لما وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أنّ الواجب موضوع للمفهوم الكلّي العامّ مع انحصاره فيه تبارك وتعالى.
وتقريب ذلك أنّه من الواضحات أنّ انحصار مفهوم الكلّي في فردين ، أحدهما ممكن والآخر ممتنع ، لا يوجب عدم إمكان وضع اللفظ للكلّي حين الوضع ليضطرّ الواضع من ناحية عدم الإمكان للكلّي إلى وضعه لخصوص فرد الممكن ، إذ له أن يلاحظ المعنى الجامع بين الفردين حين الوضع ووضع اللفظ بإزائه. ومحلّ كلامنا بالقطع واليقين كذلك ، إذ انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد لا يوجب وضعه له فقط ، بل يمكن ملاحظة المفهوم العامّ بعنوان الكلّي واختصاص وضع اللفظ بإزائه دون الخاصّ.
كما يمكن أن يختصّ الوضع لخصوص ذلك الفرد الخاصّ المنحصر ، نهاية الأمر أنّه قد اختصّ وانحصر في الخارج والتحقّق في فرد خاصّ واحد ، وهو عبارة عن الزمان المتلبّس بالمبدإ بالفعل ، واستحالة تحقّق مصداقه الآخر في الفرديّة وهو الزمان المنقضي عنه المبدأ. فانقدح بذلك البيان أنّه لا مانع من وضع الواضع اللفظ حين الوضع للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل أصلا وأبدا بوجه من الوجوه.
ونظير ذلك السنخ من الوضع وضع لفظ الجلالة (الله) لأنّه يكون محلّ النزاع في أنّه موضوع للجامع ، أو أنّه موضوع بعنوان علم لخصوص ذاته المقدّسة ، فلو لم يمكن الوضع للكلّي بين الممكن والممتنع لم يصحّ النزاع فيه ، بل كان المتعيّن أنّه علم لا اسم جنس ، إذ لو كان من قبيل الثاني لكان الوضع لا محالة للمعنى الجامع استحالة سائر أفراده غير ذاته جلّ وعلا.
ولا يذهب عليك أنّ ما ذكره قدسسره بأنّ امتناع غير الفرد الأوّل من الواجب من