ذلك المعنى ـ كما لو كان فى مقام تعداد الصيغ ـ بلا اعتبار نفسانى. فقال : بعت لا يطلق على قوله البيع ، وبالعكس ايضا كذلك فلو اعتبر فى نفسه ملكه هبة لزيد بلا تلفظ ، او اشارة ، او ما شاكلهما. مما يفيد الابراز لا يكون هذا هبة وبناء عليه يندفع الاشكال اذ ليس فى البين امران : سبب ومسبب ، او آلة وذو الآلة ، لنحتاج الى تكلف اثبات ان امضاء احدهما يستلزم امضاء الآخر ، بل البيع ـ مثلا ـ شىء واحد ، مؤلف من امرين : الاعتبار ، وابرازه. فاذا امضاه الشارع باطلاقه فلا مانع من التمسك باطلاق كلامه عند الشك فى اعتبار شىء زائد على صدق المفهوم العرفى ـ وبعبارة اخرى ـ متى ما صدق مفهوم البيع عند العرف ثم شك فى اعتبار شىء فيه على سبيل الجزء ، او الشرط. شرعا ، لا مانع من التمست بالاطلاق لاثبات عدم اعتباره ، وبه يرتفع الشك فى اعتباره.
وبهذا يندفع ـ ايضا ـ ما يقال : ان المعاملات اذا كانت اسام للمسببات فهى لا تتصف بالصحة والفساد ، بل تتصف بالوجود او العدم. وذلك فان غير القابل للاتصاف بالصحة والفساد هو الامضاء الشرعى ، او العقلائى ، لانه اما موجود ، واما معدوم. ومن الظاهر ان اسامى المعاملات لم تجعل للامضاء الشرعى ، او العقلائى ، بل وضعت بلحاظ كل من الاعتبار النفسانى ، وابرازه. فان الامضاء يتعلق بالمعاملة التى هى فعل من الافعال الصادرة عن آحاد الناس وهى تتصف بالصحة والفساد فكما يقال : الصيغة العربية الماضوية صحيحة ، وغير العربية فاسدة. كذلك يقال الاعتبار الصادر ـ من البالغ صحيح ـ والصادر ـ من غيره فاسد. لم يتعلق به الامضاء من الشارع.
فتحصل ـ مما ذكرناه ـ انه لا يفرق فى جواز التمسك باطلاق دليل