الامضاء بين القول بوضع اسامى المعاملات على الاعم ، او على خصوص الصحيحة منها. والسر في ذلك هو ان الامضاء الشرعى. انما تعلق بمطلق البيع ـ مثلا ـ العرفى. او بخصوص الصحيح عندهم ـ دون ما هو الصحيح شرعا ـ لان الصحيح الشرعى لا يعقل ان يتعلق به الامضاء. لوضوح ان الممضى لا يمضى ، فلا يعقل ان يكون الامضاء الشرعى ماخوذا فى موضوع دليل امضاء المعاملات ، ليكون معنى (أحل الله البيع) ان الله امضى وأحل البيع الذى احله وامضاه. فلو كانت الصحة ماخوذة فى موضوع دليل الامضاء ، فهى الصحة عند العقلاء وان اخذ الصحة بمعنى الامضاء العقلائى فى المعاملات لا يمنع من التمسك بالاطلاق.
وملخّص ما تقدم : ان العبادات ـ على القول بوضعها للصحيح ـ لا يمكن التمسك باطلاق ادلتها لدفع احتمال دخل المشكوك فيه فى المسمى اذ معه لا يحرز صدق اللفظ على المورد. واما المعاملات ـ فيمكن التمسك بالاطلاق فيها حتى على القول بالوضع للصحيح لما عرفت انها اسام للمجموع من الاعتبار النفسانى ، ومبرزه ، وهذا الاعتبار المبرز خارجا (تارة) يكون موردا لامضاء العقلاء. (واخرى) لا يكون كذلك لخلل اما فى نفس الاعتبار ، او فى مبرزه ، فان العقلاء لا يمضون اعتبار المجنون ، او الفضولى ، كما لا يمضون اللفظ الصادر بغير اختيار ، وشعور. فان قلنا : ان البيع اسم للصحيح. فهو اسم للاعتبار المبرز فى الخارج ـ الذى امضاه العقلاء ـ فلو شككنا فى اعتبار شىء زائد على ما امضاه العقلاء ـ كالعربية ـ فنتمسك بالاطلاق ، وننفى اعتبار المشكوك فيه. نعم لو شككنا فى اعتبار امر فى المسمى ـ عند العقلاء ـ كما اذا شككنا فى اعتبار المالية ـ فى البيع ـ كما هو ظاهر تعريف المصباح لم يجز التمسك بالاطلاق لاحتمال دخلها