فى الصدق. نعم لا مانع من التمسك به ـ على القول بالاعم ـ لاجل احراز صدق البيع عليه على الفرض. واما احتمال اعتبار الامضاء الشرعى فى صحة الصدق فهو فاسد كما عرفت.
هذا كله على ما سلكناه من ان المعاملات اسم للمجموع من المبرز والمبرز خارجا ـ وليست هناك سببية ولا مسببية اما لو تنزلنا عن ذلك وقلنا : انها من قبيل السبب والمسبب ـ فما ذكره القوم من عدم التلازم بين امضاء السبب والمسبب ـ يتم لو كان هناك مسبب واحد. وله اسباب متعددة ، حيث يقال : امضاء السبب الواحد لا يلازم امضاء جميع الاسباب المتعددة. فلا بد من الاخذ بالقدر المتيقن لو كان ، وفى غيره يرجع الى اصالة عدم ترتب الاثر. واما لو كانت الاسباب والمسببات متعددة فلا يتم ذلك بلا فرق بين تفسير المسبب بالاعتبار القائم بالنفس ، او تفسيره بالوجود التنزيلى المتحصل من وجود الصيغة ، واللفظ على مقتضى مسلكهم. ان الانشاء ـ ايجاد للمعنى باللفظ. وان البيع ما يحصل بعد التلفظ بصيغة (بعت) او تفسيره بفعل العقلاء ، وان امضاء العقلاء مسبب وسببه بيع البائع وفعله. واحتمال ارادة الامضاء الشرعى من المسبب مقطوع العدم ـ لان الامضاء الشرعى غير قابل لتعلق الامضاء به ـ فجميع ذلك لا يتم فيه حديث عدم التلازم بين امضاء المسبب وامضاء سببه.
اما بناء على ان المسبب هو الاعتبار القائم بالنفس ـ كما لو اعتبر زيد ملكية داره للمشترى فأبرزه بصيغة عربية ، وعمرو اعتبر ملكية كتابه للمشترى فأبرزه بالمعاطاة ، وبكر اعتبر ملكية بستانه فأبرزه بالصيغة العجمية ـ فالاعتبارات متعددة ، لتغاير اعتبار زيد عن اعتبار عمرو وبكر ، وكذا الحال فى الشخص الواحد لو اعتبر الامور الثلاثة متفرقا ، وكل اعتبار ـ