وقول الصحيحي وهي جواز التمسك بالإطلاق على الأعمي ، وعدم جوازه على الصحيحي ، فانه بناء على كون ال «صلاة» ـ مثلا ـ موضوعة لخصوص المرتبة العليا لم يجز التمسك بالإطلاق ولو فرض وجود مطلق في العبادات ، لعدم العلم بالتنزيل والمسامحة في مقام الاستعمال ومعه يصبح اللفظ مجملا لا محالة. ثم قال ان الحال في سائر المركبات الاختراعية أيضاً كذلك يعنى ان اللفظ فيها موضوع ابتدأ للمرتبة العليا واستعماله في بقية مراتبها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد أو من جهة الاشتراك في الأثر.
ونتيجة ما أفاده ـ قده ـ ترجع إلى أمور :
(الأول) : ان الموضوع له هو المرتبة العليا على كلا القولين غاية الأمر الصحيحي يدعى صحة الاستعمال في خصوص المراتب الصحيحة بين بقية المراتب والأعمي يدعى صحته على الإطلاق.
(الثاني) : أنه لا فرق في ذلك بين العبادات وغيرها من المركبات الاختراعية (الثالث) : ان الصحيحي والأعمي محتاج كل منهما إلى تصوير جامع بين «صلاتي» القصر والإتمام ، ليكون اللفظ موضوعاً بإزاء ذلك الجامع.
(الرابع) بطلان ثمرة النزاع بين القولين :
أما الأول فيرده ان إطلاق ألفاظ العبادات على جميع مراتبها الدانية ، والعالية بعرضهما العريض على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها ـ مثلا ـ إطلاق لفظ ال «صلاة» على المرتبة العليا ، وهي «صلاة» المختار الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط ، وعلى بقية المراتب ك «صلاة» المضطر ونحوه على نسق واحد بلا لحاظ عناية تنزيلها منزلة الواجد ، أو اشتراكها مع المرتبة العليا في الأثر فلو كانت لفظة ال «صلاة» موضوعة لخصوص المرتبة العليا لكان استعمالها في غيرها من المراتب النازلة ك «صلاة» بدون قيام ، أو إلى غير القبلة ـ مثلا ـ محتاجاً إلى لحاظ التنزيل ، أو الاشتراك في الأثر ، مع إن الأمر ليس كذلك ،