الفواعل الإرادية ، ولكن ذلك فيما إذا كان المعلول واحداً بوحدة شخصية ، واما إذا كان واحداً بوحدة نوعية فلا تجري فيه هذه القاعدة ، وقد مر الكلام في ذلك في البحث عن حاجة العلوم إلى وجود الموضوع فليراجع ، وحيث ان وحدة الأثر في المقام وحدة نوعية لا شخصية ، فان النهي عن الفحشاء كلي له افراد وحصص بعدد افراد ال «صلاة» وحصصها في الخارج ، فلا شيء هناك يكشف عن وجود جامع بين افرادها ـ مثلا ـ «صلاة» الصبح يترتب عليها نهى عن منكر ، و «صلاة» المغرب يترتب عليها نهى آخر ، وهكذا ، فلا كاشف عن جهة جامعة بين الافراد والحصص بقانون ان الأمور المتباينة لا تؤثر أثراً واحداً.
(الثاني) : لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا تمامية القاعدة حتى في الواحد النوعيّ ، فانها لا تتم في المقام ، لأنها لو تمت فيما إذا كانت الوحدة وحدة ذاتية مقولية فلا تتم فيما إذا كانت الوحدة وحدة بالعنوان ، دون الحقيقة والذات ، ولما كانت وحدة النهي عن الفحشاء وحدة عنوانية ، لا وحدة مقولية ، ضرورة ان النهي عن الفحشاء عنوان ينتزع عن ترك الأعمال القبيحة بالذات ، أو من جهة النهي الشرعي ، فكل واحد من هذه الأعمال حصة من الفحشاء والمنكر ، ويعبر عن النهي عنه بالنهي عن الفحشاء ، ولا مانع من أن ينتزع الواحد بالعنوان عن الحقائق المختلفة ، والأمور المتباينة خارجاً ، وعليه فلا كاشف عن جهة جامعة ذاتية مقولية ، وغاية ما هناك وجود جامع عنواني بين الافراد الصحيحة كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، مع الاختلاف في الحقيقة والذات ، ومن الضروري عدم وضع لفظ ال «صلاة» لنفس العنوان.
(الثالث) : انا نعلم بالضرورة ان الأثر في المقام غير مترتب على الجامع بين الافراد ، وانما هو مترتب على افراد ال «صلاة» بخصوصياتها من الاجزاء والشرائط المعتبرة فيها ، فان ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على ال «صلاة»