ليس كترتب الإحراق على النار ، أو كترتب سائر الآثار الخارجية على أسبابها ، فان الأثر في جميع هذه الموارد مترتب على الجامع من دون دخل لأية خصوصية من الخصوصيات الفردية.
وهذا بخلاف المقام ، فان النهي عن الفحشاء والمنكر مما يترتب على افراد ال «صلاة» وحصصها بخصوصياتها الخاصة المعتبرة في صحتها خارجاً ، ولا ريب في ان صحة «صلاة» الصبح منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثانية ، وصحة «صلاة المغرب منوطة بخصوصية وقوع التسليمة في الركعة الثالثة ، وعدم وقوعها في الركعة الثانية ، وصحة «صلاة» الظهرين ، أو «صلاة» العشاء متوقفة على خصوصية وقوع التسليمة في الركعة الرابعة ، ومشروطة بعدم وقوعها في الركعة الثالثة ، وهكذا بقية الخصوصيات ، فالمؤثر في جهة النهي عن الفحشاء حقيقة تلك الخصوصيات ، ومع هذا كيف يمكن القول بان المؤثر فيه الجامع بين الافراد ، فان الالتزام بذلك انما هو فيما إذا لم يكن دخل للخصوصيات في ترتب الأثر ، وهذا لا يعقل في المقام ، إذ كيف يمكن وجود جامع بين المشروط بشيء والمشروط بعدمه.
فتلخص ان الجامع الذاتي المقولي ولو سلمنا إمكان تعقله بين الافراد الصحيحة لم يكن لنا طريق إليه في مقام الإثبات.
(الرابع) : ان هذا الجامع الّذي فرضه ـ قده ـ لا يخلو من أن يكون مركباً ، أو يكون بسيطاً ، ولا ثالث لهما والأول لا يعقل ، لأن الصحة والفساد كما عرفت مفهومان إضافيان ، ومن المعلوم ان كل مركب فرض جامعاً فذلك المركب يتداخل فيه الصحة والفساد ، سواء كان المركب من المراتب العالية ك «صلاة» المختار أو من المراتب الدانية ، أو من المراتب الوسطى فعلى جميع التقادير كان ذلك المركب صحيحاً بالقياس إلى شخص ، أو زمان ، أو حالة وفاسداً بالقياس إلى غير ذلك ـ مثلا ـ «الصلاة» قصراً صحيحة من المسافر ، وفاسدة من غيره ،