من ال «صلاة» فضلا عن جميع مراتبها ، كما كان الأمر كذلك في الجامع التركيبي.
(الخامس) : قد ذكرنا سابقاً ان الصحة في المقام بمعنى تمامية الشيء في نفسه أعني بها تماميته من حيث الاجزاء ، والشرائط ، وقد تقدم ان الصحة من جهة قصد القربة ، أو من جهة عدم النهي ، أو المزاحم خارجة عن محل النزاع وغير داخلة في المسمى ، فانه في مرتبة سابقة قد يوجد له مزاحم وقد يقصد به التقرب وقد ينهى عنه ولكن مع ذلك لهذه الأمور دخل في الصحة ، وفي فعلية الأثر فلو كان للصلاة ـ مثلا ـ مزاحم واجب ، أو انها نهى عنها ، أو لم يقصد بها التقرب لم يترتب عليها الأثر ، وعليه فما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ يقيناً وما وضع له اللفظ ليس إلا ما يكون مقتضياً وقابلا لترتب الأثر عليه ، وهذا كما يمكن صدقه على الافراد الصحيحة يمكن صدقه على الافراد الفاسدة لأنها أيضاً قد تقع صحيحة بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة لا محالة.
وعلى الجملة ان ما يترتب عليه الأثر بالفعل لم يوضع له اللفظ قطعاً ، وما يترتب عليه الأثر بالاقتضاء جامع بين الافراد الصحيحة والفاسدة جميعاً.
وقد تحصل من ذلك : ان ترتب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلوات الصحيحة بالفعل لا يفي بإثبات القول بوضع الألفاظ للجامع بين الافراد الصحيحة بخصوصها فانه سواء قلنا بذلك القول؟ أم لم نقل؟ فترتبه متوقف على اعتبار شيء زائد على المسمى لا محالة.
(السادس) : ان الجامع لا بد من أن يكون أمراً عرفياً ، وما ذكره من الجامع على تقدير تسليم وجوده ، والإغماض عن جميع ما ذكرناه لا يكون معنى عرفياً حتى يكون مسمى بلفظ ال «صلاة» ومورداً للخطاب ، ضرورة ان اللفظ لا يوضع لمعنى خارج عن المتفاهم العرفي ، ولا يكون مثله متعلقاً للخطاب الشرعي فان الخطابات الشرعية كلها منزلة على طبق المفاهيم العرفية ، فلو فرض معنى يكون خارجاً عن الفهم العرفي لم يقع مورداً للخطاب الشرعي ، أو العرفي. ولا يوضع