اللفظ بإزائه ، وحيث ان الجامع في المقام ليس أمراً عرفياً فلا يكون مسمى بلفظ ال «صلاة» ـ مثلا ـ ضرورة ان محل كلامنا ليس في تصوير جامع كيف ما كان ، بل في تصوير جامع عرفي يقع تحت الخطاب ، لا في جامع عقلي بسيط يكون خارجاً عن متفاهم العرف.
وبتعبير آخر ان المصلحة الداعية إلى وضع الألفاظ إنما هي الدلالة على قصد المتكلم تفهيم معنى ما ، فتلك المصلحة إنما دعت إلى وضعها للمعاني التي يفهمها أهل العرف والمحاورة ، وأما ما كان خارجاً عن دائرة فهمهم فلا مصلحة تدعو إلى وضع اللفظ بإزائه ، بل كان الوضع بإزائه لغواً محضاً لا يصدر من الواضع الحكيم
ولما لم يكن الجامع الّذي فرضه بين الأفراد الصحيحة جامعاً عرفيا ، فان كثيراً من الناس لا يعلم بتأثير ال «صلاة» في النهي عن الفحشاء والمنكر فضلا عن العلم بكشفه عن جامع ذاتي مقولي ـ لم يكن ذلك الجامع موضوعاً له لمثل كلمة ال «صلاة» ونحوها ، بل المتفاهم منها عرفا في مثل قولنا فلان «صلى» أو «يصلى» أو نحو ذلك غير ذلك الجامع. فالنتيجة من جميع ما ذكرناه ان تصوير جامع ذاتي مقولي بين الأفراد الصحيحة غير معقول.
واما تصوير جامع عنواني بينها فهو ان كان ممكناً كعنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ، أو نحوه إلا ان لفظ ال «صلاة» لم يوضع بإزاء هذا العنوان يقيناً ، ضرورة ان لفظ ال «صلاة» لو كان موضوعاً لذلك العنوان لكان مرادفاً لكلمة «الناهي» عن الفحشاء والمنكر ، ولازم ذلك أن يكون حمل ذلك العنوان على ال «صلاة» من الحمل الأولى الذاتي لا الشائع الصناعي وهو باطل قطعاً.
لا يقال : ان لزوم الترادف يبتنى على ان يكون لفظ ال «صلاة» موضوعا لنفس العنوان المذكور ، واما إذا فرضنا انه موضوع لواقع ذلك العنوان ، ومعنونه فلا يلزم ذلك.
فانه يقال : ان أريد بالمعنون ما يكون جامعاً بين الأفراد الخارجية ليكون