إبهامها ذاتاً ، بل ان ثبوت الإبهام في الاعتباريات أولى من ثبوته في المتأصلات.
(الرابع) : ان القول بالصحيح ، والأعم في تصوير الجامع المزبور على حد سواء.
أما الأمر الأول فهو وان كان متيناً إلا انه خارج عن محل كلامنا في المقام.
وأما الأمر الثاني فيرده ان الأمر في الماهيات الاعتبارية لا تكون مبهمة أصلا ، ضرورة أن للصلاة ـ مثلا ـ حقيقة متعينة من قبل مخترعها وهي أجزائها الرئيسية التي هي عبارة عن مقولة الكيف ، والوضع ، ونحوهما ، ومن المعلوم انه ليس فيها أي إبهام وغموض ، كيف فان الإبهام لا يعقل أن يدخل في تجوهر ذات الشيء فالشيء بتجوهر ذاته متعين ومتحصل لا محالة ، وإنما يتصور الإبهام بلحاظ الطواري وعوارضه الخارجية كما صرح هو ـ قده ـ بذلك في الماهيات المتأصلة ، فحقيقة ال «صلاة» حقيقة متعينة بتجوهر ذاتها ، وانما الإبهام فيها بلحاظ الطواري وعوارضها الخارجية وعليه فالعمل المبهم إلا من حيث النهي عن الفحشاء ، أو فريضة الوقت لا يعقل أن يكون جامعاً ذاتياً ومنطبقاً على جميع مراتبها المختلفة زيادة ، ونقيصة انطباق الكلي على افراده ، ومتحداً معها اتحاد الطبيعي مع مصاديقه ضرورة ، إذ قد عرفت ان ال «صلاة» مركبة من عدة مقولات متباينة فلا تندرج تحت جامع ذاتي ، فلا محالة يكون ما فرض جامعاً عنواناً عرضياً لها ، ومنتزعاً عنها إذ لا ثالث بين الذاتي والعرضي ، ومن الواضح جداً ان لفظ ال «صلاة» لم يوضع بإزاء هذا العنوان والا لترادف اللفظان وهو باطل يقيناً. ومن هنا يظهر بطلان قياس المقام بمثل كلمة «الخمر» ونحوها مما هو موضوع للعنوان العرضي ، دون الذاتي.
على أن الكلام في هذه المسألة كما مرّ انما هو في تعيين مسمى لفظ ال «صلاة» الّذي هو متعلق للأمر الشرعي ، لا في تعيين المسمى كيف ما كان ، ومن الظاهر ان الجامع المزبور لا يكون متعلق الأمر ، بل المتعلق له هو نفس الاجزاء المتقيدة