وأما الكلام في الجهة الثانية فيقع البحث عن موافقة هذا الاستعمال للظهور العرفي وعدمها فلو وجدنا لفظاً مشتركا خالياً عن القرينة التي تدل على إرادة تفهيم بعض معانيه ، فهل نحمله على إرادة جميع المعاني أو على إرادة البعض أو يحتاج إرادة كل واحدة منهما إلى نصب قرينة تدل على ذلك؟ لا ريب في أن إرادة الجميع خلاف الظهور العرفي فلا يحمل اللفظ عليها إلا مع نصب قرينة تدل على ذلك هذا على مسلكنا في باب الوضع واضح ، فان الاشتراك لا يعقل إلا برفع اليد عن التعهد الأول والالتزام بتعهد آخر وهو قصد تفهيم أحد المعنيين أو المعاني ، فيكون المعنى الموضوع له للفظ أحداً لمعنيين أو المعاني لا الجميع ، وعليه فاستعماله في الجميع استعمال في غير الموضوع له ، وعلى خلاف التعهد والالتزام ، بل ولو قلنا بإمكان الاشتراك على هذا المسلك فائضاً الاستعمال المزبور خلاف الظهور فلا يصار إليه بلا دليل ، فان المتفاهم العرفي من اللفظ عند إطلاقه إرادة معنى واحد فإرادة المعنيين أو المعاني منه على خلافه ولا فرق في ذلك بين مسلك التعهد وغيره ، فان هذا الاستعمال مخالف للظهور على جميع المسالك سواء قلنا بان الاستعمال في أكثر من معنى واحد استعمال حقيقي أو انه مجازي؟ ولعل هذا هو مراد المحقق القمي ـ قده ـ من اعتبار حال الوحدة في المعنى الموضوع له يعنى أن المتفاهم عرفاً من اللفظ عند الإطلاق إرادة معنى واحد لا أزيد ، وليس مراده من ذلك أخذ حال الوحدة في الموضوع له ، ضرورة ان فساده من الواضحات الأولية.
وعلى ذلك فان استعمل اللفظ في معنيين أو أزيد ولم يؤت معه بقرينة تدل على إرادة جميع المعاني. أو خصوص معنى فاللفظ يصبح مجملا ولا يدل على شيء إذاً فالمرجع هو الأصول العملية على اختلافها باختلاف الموارد هذا فيما إذا دار لأمر بين إرادة معنى واحد وإرادة الأكثر منه.
وأما إذا علم إرادة الأكثر ودار الأمر بين إرادة مجموع المعنيين على نحو العموم المجموعي ، أو إرادة كل واحد منهما على سبيل العموم الاستغراقي ، ولم تكن قرينة