الواضع حين إرادته الوضع ، معنى خاصاً وجزئياً حقيقياً فيضع اللفظ بإزاء ذلك الخاصّ كوضع الأعلام الشخصية سواء كان تصوره بالكنه أم كان بالوجه والعنوان ، لكفاية تصور الشيء بوجه ما في وضع لفظ بإزائه ، ولا يلزم تصوره بكنهه وحقيقته ، فقضية الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ كالقضية الشخصية التي ثبت الحكم فيها لأشخاص معينين.
الجهة الثالثة في (الوضع العام والموضوع له الخاصّ) وهو ان يلاحظ الواضع حين الوضع معنى عاماً يكون وجهاً وعنواناً لأفراده ومصاديقه ، بحيث يكون تصوره تصوراً لها بوجه فيضع اللفظ بإزاء الأفراد والمصاديق. فهذا هو الوضع العام والموضوع له الخاصّ ، وحاله كحال القضية الحقيقية.
وقد يتوهم ان ذلك غير معقول ؛ بتقريب ان أي مفهوم جزئياً كان أو كلياً لا يحكى إلا عن نفسه ، فيستحيل ان يحكى مفهوم عن مفهوم آخر ، فكما لا يعقل أن يحكى المفهوم الخاصّ بما هو خاص عن مفهوم عام أو خاص آخر ، فكذلك لا يعقل ان يحكى المفهوم العام بما هو ، عن مفهوم خاص أو عام آخر ؛ بداهة ان لحاظ كل مفهوم وتصوره عين إراءة شخصه لا إراءة شيء آخر به ، فكيف يكون معرفة لغيره بوجه؟ وعليه فلا يمكن الوضع العام والموضوع له الخاصّ.
والجواب عنه : ان المفهوم في الجملة بما هو سواء كان عاماً أو خاصاً وان كان لا يحكى في مقام اللحاظ إلا عن نفسه ، إلا ان تصور بعض المفاهيم الكلية يوجب تصور افراده ومصاديقه بوجه. وتفصيل ذلك : هو ان المفاهيم الكلية المتأصلة كمفاهيم الجواهر والاعراض كالحيوان والإنسان والبياض والسواد ونحو ذلك ، لا تحكى في مقام اللحاظ والتصور إلا عن أنفسها وهي الجهة الجامعة بين الافراد والمصاديق ، وكذلك بعض المفاهيم الانتزاعية كالوجوب والإمكان والامتناع والأبيض والأسود وما شاكلها ؛ فان عدم حكايتها عن غيرها من الواضحات.
واما العناوين الكلية التي تنتزع من الافراد والخصوصيات الخارجية كمفهوم