فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول اليه الذى فرض بحكم المحصل من حيث وجوب العمل به تعبدا القطع فى مرحلة الظاهر باللازم وهو قول الامام عليهالسلام أو وجود دليل معتبر الذى هو ايضا يرجع الى حكم الامام عليهالسلام بهذا الحكم الظاهرى المضمون لذلك الدليل لكنه ايضا مبنى على كون مجموع المنقول من الاقوال والمحصل من الامارات ملزوما عاديا لقول الامام عليهالسلام أو وجود الدليل المعتبر وإلّا فلا معنى لتنزيل المنقولة منزلة المحصل بادلة حجية خبر الواحد كما عرفت سابقا ومن ذلك ظهر ان ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا فى مسئلة حجية الاجماع المنقول ولا قولا بحجيته فى الجملة من حيث انه اجماع منقول.
وانما يرجع محصله الى ان الحاكى للاجماع يصدق فيما يخبره عن حس فان فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما بنفسه او بضميمة امارات أخر لصدور الحكم الواقعى او مدلول الدليل المعتبر عند الكل كانت حكايته حجة لعموم أدلة حجية الخبر فى المحسوسات وإلّا فلا وهذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر فى الجملة وقد اعترف بجريانه فى نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام فى المتواتر المنقول وان نقل التواتر فى خبر لا يثبت حجيته ولو قلنا بحجية خبر الواحد لان التواتر صفة فى الخبر تحصل باخبار جماعة تفيد العلم للسامع
(اقول) قد ذكر ان مقتضى الانصاف ان اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم على امر لا يستلزم عادة موافقة قول الامام عليهالسلام ولا وجود الدليل المعتبر فحينئذ لم يبق فى المقام إلّا أن يحصل المجتهد امارات أخر من أقوال باقى العلماء وغيرها من القرائن الخارجية ليضيفها الى السبب المنقول وهو اتفاق من يمكن تحصيل فتاويهم حتى يحصل من مجموع المحصل له والمنقول اليه الذى فرض بحكم المحصل من حيث وجوب العمل به تعبدا القطع فى مرحلة الظاهر باللازم وهو قول الامام عليهالسلام او وجود دليل معتبر الذى هو ايضا يرجع الى حكم الامام عليهالسلام بهذا الحكم الظاهرى المضمون لذلك الدليل لكن اضافات ساير