(وتوضيح ذلك يحصل بتقديم امرين) الاول ان الادلة الخاصة التى اقاموها على حجية خبر العادل لا تدل الاعلى حجية الاخبار عن حس لان العمدة من تلك الادلة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء واصحاب الائمة ومعلوم عدم شمولها الا للرواية المصطلحة وكذلك الاخبار الواردة فى العمل بالروايات اللهم إلّا ان يدعى ان المناط فى وجوب العمل بالروايات هو كشفها عن الحكم الصادر عن المعصوم ولا يعتبر فى ذلك حكاية الفاظ الامام عليهالسلام ولذا يجوز النقل بالمعنى فاذا كان المناط كشف الروايات عن صدور معناها عن الامام عليهالسلام ولو بلفظ آخر والمفروض ان حكاية الاجماع ايضا حكاية حكم صادر عن المعصوم بهذه العبارة التى هى معقد الاجماع او بعبارة اخرى وجب العمل به لكن هذا المناط لو ثبت دل على حجية الشهرة بل فتوى الفقيه اذا كشف من صدور الحكم بعبارة الفتوى او بعبارة غيرها كما عمل بفتوى على بن بابويه قدسسره لتنزيل فتواه منزلة روايته بل على حجية مطلق الظن بالحكم الصادر عن الامام عليهالسلام وسيجىء توضيح الحال إن شاء الله تعالى.
(يعنى) توضيح عدم الملازمة بين حجية الخبر وحجية الاجماع المنقول يحصل بتقديم امرين (الاول) ان الادلة الخاصة التى استدلوا بها على حجية خبر الواحد بالخصوص وهى منحصرة فى الاجماع والآيات والاخبار لا تدل الا على حجية الاخبار عن حس لان العمدة فى الادلة المذكورة هو الاتفاق الحاصل من عمل القدماء واصحاب الائمة ومعلوم عدم شموله الا للرواية المصطلحة وهى عبارة عن حكاية قول المعصوم عليهالسلام او فعله او تقريره عن حس من السمع والبصر فلا تشمل ما هو مناطه الحدس والكشف.
(وكذلك) الاخبار الواردة فى العمل بالروايات فى اختصاص مؤدّاه بالرواية المصطلحة بمعنى ان الاخبار لا تشمل الا ما هو الشائع فى زمانهم عليهمالسلام من نقل الاخبار المأثورة عنهم عليهمالسلام مع امكان ادعاء خروج الاجماع المنقول