(الخامس) ما ذكره العلامة فى النهاية من اجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد من غير نكير وقد ذكر فى النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد وهذا الوجه لا يخلو من تامل لانه ان اريد من الصحابة العاملين بالخبر من كان فى ذلك الزمان لا يصدر إلّا عن رأى الحجة عليهالسلام فلم يثبت عمل احد منهم بخبر الواحد فضلا عن ثبوت تقرير الامام عليهالسلام له وان اريد به الهمج الرعاع الذين يصغون الى كل ناعق فمن المقطوع عدم كشف عملهم عن رضاء الامام عليهالسلام لعدم ارتداعهم بردعه فى ذلك اليوم ولعل هذا مراد السيد قدسسره حيث اجاب عن هذا الوجه بانه انما عمل بخبر الواحد المتأمرون الذين يتجشم التصريح بخلافهم وامساك النكير عليهم لا يدل على الرضاء بعملهم إلّا ان يقال انه لو كان عملهم منكرا لم يترك الامام عليهالسلام بل ولا اتباعه من الصحابة النكير على العاملين اظهارا للحق وان لم يظنوا الارتداع اذ ليست هذه المسألة باعظم من مسئلة الخلافة التى انكرها عليهم من انكر لاظهار الحق ودفعا لتوهم دلالة السكوت على الرضاء.
(الوجه الخامس من وجوه الاجماع) الاجماع العملى من جميع المتشرعة من زمن الصحابة الى زماننا هذا على العمل بخبر الواحد من غير نكير فيكون كاشفا عن رضا المعصوم (ع) وقد ذكر فى النهاية مواضع كثيرة عمل فيها الصحابة بخبر الواحد.
(منها) قضاوة ابى بكر بين اثنين فى واقعة ونقضها بعد اخبار بلال بان النبى صلىاللهعليهوآله قضى بخلافه.
(ومنها) ان عمر جعل الدية فى الخنصر ستة وفى البنصر تسعة وفى كل من السبابة والوسطى عشرة وفى الابهام خمسة عشر ولمّا روى له فى كتاب عمرو بن حزام ان فى كل اصبع عشرة رجع عن رأيه.
(وفى بحر الفوائد) يستفاد الاشارة الى هذا الوجه الخامس من كلام الشيخ فى العدة والسيد وغيرهما قدس الله اسرارهم وقد ذكروا فى باب الاجماع